تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 681

مساهمون:

ص٦٨١
مقتض للخروج عن الأصل ، فإنّ المقتضي له هو استيمان المالك ، والمالك حينئذ هو الوارث ، وهو أي الوارث لم يأتمن المستودع حتّى يكلف تصديقه ، بل ائتمنه مورثه ، فلا يكلّف الوارث بتصديق المستودع ، بل يحكم عليهما بمقتضى قواعد الحكم في المدّعي والمنكر .