العامل فيما نحن فيه ؛ لأنّ العتق على المالك قهري وسببه باختياره أيضا حيث يأذن في شراء أبيه .
ولكن لو لم نقل بالسراية في العتق القهري مطلقا ، فلا يسري العتق إلى حصّة العامل هنا . ثمّ إنّ الشريك الذي اختار السبب هنا هو ربّ المال .
قوله : لصحيحة محمّد بن أبي عمير عن الصادق عليه السّلام .
في رجل دفع إليه رجل ألف درهم مضاربة ، فاشترى أباه ، وهو لا يعلم . قال : « يقوّم ، فإن زاد درهما واحدا اعتق واستسعي في مال الرجل » . « 1 » وفيها أطلق الحكم بالاستسعاء من غير سؤال عن حال العامل هل هو موسر أم معسر ، وترك الاستفصال دليل العموم كما ثبت في الأصول .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : 19 / 26 .