قوله : أن يخرج .
أي : يخرج عرفا كأن يتوطّن في بلد سافر إليه ويأخذه وطنا بحيث يقال في العرف : إنّه متوطن فيه ، أو يزيد السفر عمّا يحتاج إليه في التجارة سواء كان بالمكث في بلد واحد ، أو بالمسافرة إلى بلد آخر .
قوله : وهو ما اشتمل .
أي : السفر الشرعي ما اشتمل على المسافة الشرعية ف « اللام » في « المسافة » للعهد .
قوله : أن يصدق .
أي : يصدق وصف المسافر في الأوّل ، ووصف السفر المحتاج إليه التجارة في الثاني .
قوله : واحترز بكمال النفقة .
يعنى : أضاف المصنّف الكمال بالنفقة ؛ ليحترز به عن القدر الزائد في السفر عن نفقة الحضر يعني : لئلّا يتوهّم أنّ المراد بنفقة السفر هو القدر الزائد على الحضر كما يوهمه التعليق بالسفر . وإنّما احترز به ؛ لأنّه كان محلّا للتوهّم حيث قد قيل : إنّه لا ينفق في السفر من مال التجارة سوى القدر الزائد . ف « الفاء » في قوله : « فقد قيل » للتعليل .
قوله : لا يشترط حصول ربح .
غرض الشارح من هذا الكلام بيان أنّه ليس مراد المصنّف من قوله : « وينفق من أصل المال » : أنّه يكون منه مطلقا ولو حصل الربح ، بل المراد التنبيه بأنّه قبل حصول الربح ينفق من أصل المال ، وإن أنفق من الربح بعد حصوله .
قوله : يجوز بغيره .
أي : يجوز كلّ من الاشتراء والبيع بغير ما ذكر من النسيئة وغير نقد البلد كالعرض وغير ثمن المثل .
قوله : نقصان يتسامح .
أي : نقصان البيع بثمن المثل بقدر يتسامح به عادة ، والزيادة في الشراء كذلك ، ولم يذكره ؛ لظهوره بالمقايسة . ويمكن أن يكون المراد بالنقصان : ما يشمل الزيادة في الشراء
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 665
مساهمون: المحقق النراقي
ص٦٦٥