تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١

كتاب الضمان

قوله : من البريء . متعلّق بالتعهّد . أي : تعهّدا ناشئا من البريء . وقوله : « من مال » متعلّق بالبريء قوله : « لما ضمنه » متعلّق بمماثل وقوله : « للمضمون عنه » متعلّق بالبريء ، لا بقوله : « ضمنه » . وفائدة قوله : « مماثل لما ضمنه » إدخال تعهّد المشغول ذمّته بغير المماثل ؛ فإنّه ضمان ؛ إذ ليس بحوالة بناء على اشتراطها بشغل ذمّة المحال عليه بما أحال به . وقوله : « للمضمون عنه » إدخال ما لو اشتغلت ذمّته لغيره ؛ فإنّه لا يمنع ضمانه عنه ، ولو جعل « للمضمون عنه » ، متعلّقا بضمنه لورد ذلك . قوله : بالمصدر . المراد بالمصدر : إما الضمان أو التعهّد ، وباسم الفاعل : البريء . فإن قلت : التعهّد يدلّ على المتعهّد ، والبريء على الشخص لا على الضامن . قلت : المراد بالضامن هذا الشخص الذي ينتقل إلى ذمّته المال سواء سمّي ضامنا أو متعهّدا ، أو بريئا ، والإتيان بلفظ الضامن لصدقه عليه أيضا ، لا خصوص الضامن من حيث إنّه مدلول عليه بهذا اللفظ . قوله : لا في مال المولى . أي : في ماله الذي غير ذمّة العبد ، وإلّا فذمّة العبد أيضا من مال المولى . قوله : فلا يدلّ على الخاص . أورد عليه : بأنّه إذا كان الضمان أعمّ من كلّ منهما ، فكان ذمّة العبد أيضا خاصّا ، فلا يدلّ الأعم عليه أيضا .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 631 | المحقق النراقي / رضا استادى - محسن احمدى