تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
قوله : فله الرجوع مطلقا . أي : الرجوع إلى السفيه بأخذه من وليه مال السفيه ، فلو لم يكن للسفيه مال انتظر اليسر . قوله : لا يترتب عليها حكم ويكون قابضا . فلا يؤثّر في جواز القبض بدون إذن المالك الاوّل . قوله : وفي إيداعه . المراد بالإيداع والإعارة والإجارة حال السفه ، فلو تحقّقت هذه الأمور قبله وحصل التلف بعده من فعل السفيه ضمن قطعا . قوله : قبل السفه . التقييد بقبل السفه ؛ لما يأتي من عدم انعقاد نذر متعلّق بمال حال السفه . قوله : من كسب يجبر . أورد على صورة التمكّن من اكتساب الزائد بأنّ ما يكتسبه مال ، فيتعلّق الحجر به في الزائد على نفقة الحضر . وأجيب : بأنّه قبل الاكتساب لم يكن مالا وبعده لكونه في السفر يكون محتاجا إلى زيادة النفقة ، ولا حجر فيما يحتاج إليه . وقد يجاب أيضا : بأنّ الاكتساب غير واجب على السفيه ، وليس للولي قهره عليه ، فلا يلزم من صرف ما يحصل به إتلاف لشيء من المال الذي تعلّق به الحجر . وفيه نظر ظاهر . قوله : تعيّنه . أي : تعيّن المال . لا يقال : إنّه يمكن أن يراعى في الانفاذ مع التعيّن أيضا الرشد بأن يتصدّق بالمال المعين حال الرشد ، فلا فرق بينه وبين المطلق . لأنّا نقول : إنه إذا كان معيّنا يتعلّق به حكم النذر حال النذر ، وهذا أيضا نوع تصرّف ، ولو حصل التصدّق حال الرشد ، بخلاف المطلق ؛ فإنّه لم يتعلّق حكم النذر بشيء من ماله معيّنا حتّى يكون تصرفا فيه .