شيء حالّا بالوصف ، ويخرج ذلك بقوله : « إلى أجل » . وقوله : « معلوم » في الموضعين وكذا : « مضبوط » و « مقبوض » و « بصيغة خاصّة » بيان لشرائط السلف .
قوله : يعتبر فيها سواء .
هذا ردّ على بعضهم حيث جعل الضابط فيما يجوز السلم فيه من الجواهر ما يطلب للتداوي ، دون التزيين ، وقد يجعل الضابطة ما يباع بالوزن ، ولا يعتبر فيه الأوصاف الكثيرة عرفا ، وقد يجعل ما يكون وزنه سدس دينار .
قوله : أو ما يعمّ الثمن .
عطف على « المسلم فيه » . والمراد : أنّ مرجع الضمير في تقديره إمّا خصوص المسلم فيه ، أو ما يعمّه ويعمّ الثمن أيضا مثل كلّ من العوضين .
وظاهر كلام الأكثر اختصاص ذلك بالمسلم فيه ، وأمّا الثمن فقد يكتفى فيه بالمشاهدة أيضا ، كما في البيع المطلق ، ويصرّح به الشارح في آخر المسألة أيضا .
قوله : والعدد في المعدود .
وفي ذلك خلاف للشيخ والعلّامة في التذكرة ، فحكما بعدم كفاية التقدير بالعدد مطلقا .
قوله : كالصنف .
التقييد بالصنف الخاص ؛ لأنّه شرط جواز السلف فيهما ، لأنّ قلة التفاوت تكون في الصنف ، وله مدخليّة في قلّته . كذا قيل .
ولا يخفى أنّه يمكن أن يكون التقييد به لمدخليّته في قلّة التفاوت أيضا ؛ فإنّ أصناف الجوز واللوز مختلفة في الصغر والكبر ، فلو لم يعيّن الصنف الخاص ، يمكن حصول التفاوت الكثير في الوزن .
قوله : الاعتبارات المذكورة .
أي الكيل ، والوزن ، والعدد .
قوله : إن أريد موضوعه .
هذا الشرط ؛ لدفع توهّم التناقض بين كلام المصنّف هذا ، وكلامه الذي يذكر بعد ذلك
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 563
مساهمون: المحقق النراقي
ص٥٦٣