بقوله : « والأقرب جوازه حالّا » حيث يفهم منه أنّه لا يشترط تعيين الأجل ، فقيّد الشارح هذا الحكم - أي : اشتراط تعيين الأجل - بما إذا أريد من السلم موضوعه أي : الذي وضع له السلم اصطلاحا - وهو البيع بأجل ، وأمّا إذا أراد كلّ من المتبايعين منه معناه المجازي الّذي هو مطلق البيع ، فلا يشترط فيه ذلك .
قوله : مع قصد السلم .
أي : قصد معنى السلم شرعا من غير قصد المجازية ، أو قصد البيع المطلق بأنّ يقصد من قوله : « أسلمتك » إيجاد السلم . والمراد بالإطلاق في قوله : « بل مع الإطلاق » : أن لا يتفطّن بإرادة السلم الشرعي ، أو البيع المطلق ، بل إرادة النقل .
قوله : يرشد إليه التعليل والجواب .
التعليل هو المذكور بقوله : « ووجه القرب » . والجواب هو المذكور بقوله : « وأجيب بتسليمه » .
قوله : ولو انعكس إلى آخره .
لا يخفى أنّ معنى قوله سابقا : « ولو عيّن غلّة بلد لم يكف وجوده في غيره » : أنّه لو عيّن غلّة بلد لم يوجد فيه ، ووجد في غيره ، وعكس هذا إذا عيّن غلّة بلد وجد فيه ولم يوجد في غيره . ومعناه : أنّه عيّن غلّة غير بلد لم يوجد فيه ، فمراده من قوله : « لو انعكس » : العكس المذكور .
وقوله : « بأنّ عيّن [ غلّة ] غيره » بيان لهذا العكس أي : بأن عيّن غلّة غير بلد لم يوجد فيه . قوله : « مع لزوم التسليم به » ليس جزءا لبيان معنى العكس ، بل هو قيد آخر أي :
لو انعكس بأن عيّن غلّة غير بلد لم يوجد فيه أي : بلد وجد فيه ومع ذلك شرط التسليم فيه - أي : في بلد لم يوجد فيه ، لا في ذلك الغير الذي وجد فيه - مع شرطه نقله إلى بلد التسليم ، فالوجه الصحّة ؛ فإنّ عدم وجوده في بلد التسليم غير معتبر ، بل المعتبر بلد المسلم فيه ، والمفروض وجوده فيه . نعم قد يبطل ذلك من جهة أخرى ، وإن لم يبطل من جهة عدم وجود الغلّة في بلد التسليم ، وهي الإطلاق بالنسبة إلى الشرط الأخير ، وهو شرط نقله إليه ؛ لأنّه لا بدّ في السلم من القدرة على التسليم عند حلوله في محلّه ، وبدون شرط النقل لا يجب النقل قبل الحلول ، ولا يمكن التسليم بعده بدون النقل ، فليبطل .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 564
مساهمون: المحقق النراقي
ص٥٦٤