تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
قوله : في سوم أخيه . أي : سواء كان دخوله مع الزيادة ، أو بدونها ، فيكون هذا أعمّ من السادس عشر على ما ذكرنا ، وله جهة خصوصية أيضا ، لاختصاصه بأخيه المؤمن ، وعموم السادس عشر . قوله : زيادة عنه . لا يخفى أنّه لا يشترط في صدق دخول السوم بذل الزيادة . قوله : لإعانته له . لا يخفى أنّ المكروه هو طلب الترك والإجابة إنّما تكون بعده ، فلا تكون إعانة عليه ، لأنّ الإعانة إنما تكون لو كانت الإجابة قبل الطلب ، وكان باعثا على الطلب وليس كذلك . هذا مع أنّ إجابة الطلب المكروه قد يكون مستحبّا كالسؤال ، فإنّه مكروه مع أنّ ردّ السائل أيضا مكروه ، واعطاؤه مستحبّ . قوله : والأقوى تحريمه . ظاهر هذه العبارة يشعر بأنّ الحكرة التي كرهها المصنّف هي التي حرّمها الشارح ، وأنّ قول المصنّف في الحكرة ليس بقويّ ، مع أنّه لا اختلاف بين قوليهما هاهنا أصلا ؛ لأنّه إنّما يتحقّق المخالفة إذا كان قول المصنّف : « وترك الحكرة » باقيا على عمومه أي : يكون مراده : أنّه يستحبّ ترك الحكرة مطلقا سواء احتاج الناس أم لا ، وحينئذ فيكون قول الشارح : « والأقوى تحريمه » في موقعه ، ولكن قول المصنّف : « ولو لم يوجد غيره وجب البيع » يخصّص الحكرة المكروهة بما إذا أوجد باذل غيره كما ذكره الشارح ، وحينئذ لا يكون الناس محتاجا إليه ، فيكون قول المصنّف موافقا مع قول الشارح ، ولا تكون بينهما مخالفة ، فلا يكون قوله : « والأقوى تحريمه » في موقعه . قوله : يؤمر بالنزول . نعم لو لم ينزل مع الأمر بالنزول ، فلا بدّ من التسعير عليه ، كما لا يخفى .

الفصل الثالث في بيع الحيوان

قوله : لا حائلا . عطف على قوله : « مجهضا » [ أي ] بأن لا يقوم حائلا . وقوله : « للاختلاف » تعليل لعدم
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 560 | المحقق النراقي / رضا استادى - محسن احمدى