تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨

المسألة الحادية عشرة

قوله : لا يجوز بيع سمك إلى آخره . المراد عدم الجواز إذا لم يكن محصورا مشاهدا ، وأمّا مع الحصر والمشاهدة فلا خلاف في جوازه كما صرّح به بعضهم ، وإطلاق العبارة إنّما هو لأجل أن الغالب عدم الحصر والمشاهدة .

المسألة الثالثة عشرة

قوله : مع وزنه معه . يجوز ارجاع أوّل الضميرين إلى المبيع والثاني إلى الظرف ، ويجوز عكسه أيضا والأوّل أولى . قوله : واسقط ما جرت العادة إلى آخره . أي : اسقط من المبيع قدر ما جرت العادة بإسقاطه مقابلا للظرف وبإزائه ، ثمّ يدفع عن الثاني إلى البائع ، وذلك كما يتعارف الآن أنّه يسقط لجلد السمن من كلّ عشرة واحدا . قوله : لم يجز اسقاط ما يزيد . لما كان الاسقاط من جانب المشتري ، فلا احتياج إلى بيان تراضيه ، بل الأمر بيده ، ولذا خصّ إسقاط ما يزيد بالذكر . قوله : مغاير للمظروف . أي : لعين المظروف ، وإن لم يكن مغايرا لنوعه ، والتخصيص بالمغاير ؛ لأنّ جعل بعض المظروف ثمنا للظرف يتوقّف على انتقال المظروف إلى المشترى ، وهو يتوقّف على تحقّق المبايعة الموقوف على تعيين المبيع الموقوف على الإسقاط . قوله : بمقدار كلّ منهما . لا يخفى أنّه يشكل فيما إذا لم يكن الظرف من الموزون كالجلد ؛ فإنّه حينئذ يجهل وزن الموزون ، ولا اعتبار بوزن الظرف ؛ لكونه غير موزون .

القول في الآداب

قوله : بالتفقّه .