تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
قوله : لأنّه جرى . يستفاد من التعليل أنّه لو لم يجر أوّلا بالغبطة يكون له الفسخ بل ينفسخ ، بل يكون باطلا أولا ، وهو كذلك . قوله : فيتعيّن عليه . أي : إذا زادت الأجرة ، أو ظهر طالب بالزيادة . وأمّا إذا لم يكن كذلك ، فلا يتعين عليه الفسخ في زمن الخيار ، وإن جاز له . قوله : وإلّا فله أجرة المثل . يشكل ذلك فيما إذا لم يشترط له شيء ، بل ظهر قصد الواقف عدم أجرة للناظر . شرط الواقف لا يجوز تصرفه . وإن قيل : يلزم أن يكون على ما شرط ( كذا ) . ولو جاز له أخذ الأجرة حينئذ يلزم جواز أخذها لو كان ما شرط الواقف أقل من الأجرة أيضا مع أنّه ليس كذلك . قوله : ويجعله من الطبقة الأولى . قال بعض المحشين : « إن قلت : ينبغي أن يقول : ويجعله الطبقة الأولى بحذف « من » قلت : الطبقة الأولى زيد وما يتجدّد من ولده ، فإذا وقف مثلا على ولده المعدومين ثمّ إذا وجدوا كان أبوهم مشاركا لهم . . . طبقة واحدة » . انتهى . ولا يخفى أنّ ما ذكره المحشّي لا يلائم المثال الذي ذكره الشارح ؛ لأنّ ظاهره أنّه . . . عليه فقط ، ومع ذلك فكون المعدوم على فرض المحشي بعض الطبقة الأولى ممنوع . فالصواب أن يقال : إن بعضية المعدوم باعتبار تعدّد جنس الطبقة الأولى في الموقوفات . والمعنى : ويجعله من أقسام هذا الجنس ؛ فإنّ الطبقة الأولى كثيرة باعتبار كثرة الموقوفات ، والمعدوم حينئذ يكون قسما منها . قوله : وإن أخره . أي : إن أخّره عن الابتداء سواء أخّره عن الجميع حتّى يكون منقطع الآخر ، أو عن البعض حتّى يكون منقطع الوسط .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 539 | المحقق النراقي / رضا استادى - محسن احمدى