تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
قوله : لعدم صحّة التقرّب . وأمّا نيّة المجيز لها حين الإجازة فغير نافعة إمّا لاشتراط المقارنة بالصيغة ، وهو في الفرض مفقود ، أو لأنّ تأثير نيّته لها بعدها وإفادتها للصحّة حينئذ غير معلومة ، فالأصل بقاء الملكية . قوله : كقبض المبيع . أي : المبيع المشاع قوله : مطلقا . أي سواء كان منقولا أو غير منقول . قوله : في متن الصيغة . التقييد بذلك ، لأنّه لا يجوز ذلك بعد الصيغة ؛ لأنّ بعدها ليس له الاختيار في ذلك ، بل يكون النظر للحاكم ، أو الموقوف عليه . قوله : في المشروط له . يحتمل أن يكون مراده بالمشروط له أعمّ من نفسه ومن غيره ؛ فإنّه قد ذهب بعضهم إلى اشتراط العدالة في نفسه أيضا . ويحتمل أن يكون المراد به الغير حيث إنّه مما ادّعي الاتفاق عليه . قوله : إن كان مشروطا . يعني : إن كان العود مشروطا من الواقف ، لا أن يكون النظر مشروطا منه ، لأنه [ لا ] يكون حينئذ للشرط فائدة بل يكون لغوا كما لا يخفى . قوله : في معنى التوكيل . لا يخفى ما في هذا الدليل ؛ فإنّ كونه في معنى التوكيل لا يقتضي أن يترتّب عليه جميع أحكام التوكيل ، وإلّا لزم أن يبطل النظارة بموت الواقف ؛ لأنّ التوكيل يبطل بموت الموكّل ، فالصواب أن يعلّل بالأصل . قوله : وليس للواقف عزل المشروط . أي : المشروط توليته ونظارته .