قوله : لعدم صحّة التقرّب .
وأمّا نيّة المجيز لها حين الإجازة فغير نافعة إمّا لاشتراط المقارنة بالصيغة ، وهو في الفرض مفقود ، أو لأنّ تأثير نيّته لها بعدها وإفادتها للصحّة حينئذ غير معلومة ، فالأصل بقاء الملكية .
قوله : كقبض المبيع .
أي : المبيع المشاع
قوله : مطلقا .
أي سواء كان منقولا أو غير منقول .
قوله : في متن الصيغة .
التقييد بذلك ، لأنّه لا يجوز ذلك بعد الصيغة ؛ لأنّ بعدها ليس له الاختيار في ذلك ، بل يكون النظر للحاكم ، أو الموقوف عليه .
قوله : في المشروط له .
يحتمل أن يكون مراده بالمشروط له أعمّ من نفسه ومن غيره ؛ فإنّه قد ذهب بعضهم إلى اشتراط العدالة في نفسه أيضا . ويحتمل أن يكون المراد به الغير حيث إنّه مما ادّعي الاتفاق عليه .
قوله : إن كان مشروطا .
يعني : إن كان العود مشروطا من الواقف ، لا أن يكون النظر مشروطا منه ، لأنه [ لا ] يكون حينئذ للشرط فائدة بل يكون لغوا كما لا يخفى .
قوله : في معنى التوكيل .
لا يخفى ما في هذا الدليل ؛ فإنّ كونه في معنى التوكيل لا يقتضي أن يترتّب عليه جميع أحكام التوكيل ، وإلّا لزم أن يبطل النظارة بموت الواقف ؛ لأنّ التوكيل يبطل بموت الموكّل ، فالصواب أن يعلّل بالأصل .
قوله : وليس للواقف عزل المشروط .
أي : المشروط توليته ونظارته .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 538
مساهمون: المحقق النراقي
ص٥٣٨