تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥

كتاب الوقف

قوله : الناظر فيها . أي : في الجهة العامّة . والمراد به : من نصبه الإمام أو الحاكم للنظر على تلك الجهة العامّة . قوله : ومنه يظهر . أي : من قول المصنّف ووجه ظهوره : إطلاق مفهوم الشرط فيه ، فإن مفهومه : لو لم يمت قبل القبض لم يبطل مطلقا . قوله : لا اللزوم . عطف على « الصحّة » ، لا على عدم الصحّة أي : ذلك ليس من مقتضى عدم اللزوم ؛ فإن مقتضاه الانفساخ ، دون البطلان . والحاصل : أنّ الحكم بالبطلان بدون القبض قبل الموت يدلّ على أنّ القبض شرط عدم البطلان ، فيكون بدونه باطلا وقوله : « كما صرّح » تشبيه في إرادة الصحّة من اللزوم ؛ لأنّه هو الذي صرّح في الدروس ؛ ولذا عطف عليه قوله : « واحتمل » إلى آخره حتّى يبيّن ذلك أي : احتمل إرادة ما ذكر - وهو الصحّة - من اللزوم ، من كلام بعض الأصحاب في هبة الدروس . قوله : لأنها كالجزء . إنما قال : « كالجزء » لأنّهما لو كانا جزءين حقيقيين لانتفى الكلّ بانتفائهما ، مع أنّه ليس كذلك ؛ إذ لا ينتفي التسمية بالحيوان بانتفاء شيء منهما لا حقيقة ولا عرفا ، وأيضا لا يقال في العرف للحيوان الفاقد لهما : إنه ناقص .