كتاب الشهادات
الفصل الأوّل
قوله : والمراد حينئذ .
أي : حين بلوغ العشر ، والاجتماع على المباح ، وعدم التفرّق في الشهادة على الجراح .
وذكر ذلك ؛ لئلّا يتوهّم أن ذكر الشرائط المذكورة دالّ على أنّه ليس غيرها من الشرائط ، [ معتبرا ] فالمعنى : أنّ المراد حينئذ : أيّ مع هذه الشرائط أن اشتراط البلوغ منتف ، دون غيره من الشرائط الآتية ، بل هي باقية ومعتبرة فيما نحن فيه .
قوله : ولكن روي .
استدرك عن ما يفهم من اشتراط مطابقة بعض الشهود لبعض من أنّه ان لم يطابق ترد شهادة الجميع .
قوله : والتهجّم على الدماء .
هذا ردّ لما روي من الأخذ بأوّل قولهم ، « والتهجم » مبتدأ ، خبره قوله : « ليس بجيّد » .
والمراد من الدماء : ما يشمل قصاص الجروح أيضا . يعني : روي الأخذ بأوّل قولهم ، ولكنّه فيما إذا كان أوّل قولهم دالّا على وجوب القصاص ، لا ينبغي الأخذ به ؛ لأنّ التهجّم في غير محلّ الوفاق على الدماء ليس بجيّد ، وأمّا في محلّ الوفاق ، كما إذا كانت الشهادات متطابقة فلا كلام .
قوله : تنبيه عليه .
أي : على اعتبار صورة الأفعال ؛ إذ لو لم يعتبر ذلك ولم يقدح في قبول شهادتهم ارتكاب صورة الحرام لم يكن وجه لاشتراط الاجتماع على المباح .