قوله : لاستلزامه المعاوضة .
أي : استلزام الرد ، ورود المعاوضة على جزء من المال المقسوم ، وهو الجزء الذي يقابل العوض سواء كان جزءا صوريّا كما إذا كان العوض لأجل زيادة عين نصيب أحد الشريكين ، أو جزءا معنويا كما إذا كان لأجل زيادة وصفه .
فلفظة « من » في قوله : « من مقابله » بيانية ، ويحتمل التبعيضية أيضا : بأن يراد بالمقابل :
مجموع نصيب أحد الشريكين ، فإنّه يقابل العوض باعتبار المالك .
والضمير في قوله : « وهو غير لازم » راجع إلى « المعاوضة » باعتبار كونها لازم الرد يعني : والإجبار على المعاوضة غير لازم .
قوله : عدا الثالث في السيف .
المراد بالثالث : عدم الانتفاع به منفردا . والضمير المنصوب في قوله : « فإنّه » راجع إلى « السيف » . ويمكن أن يكون ضمير شأن والضمير المجرور في قوله : « بقسمته » وكذا في « غيره » راجع إلى « السيف » .
وقوله : « بقسمته » يمكن أن يكون ب « التاء » المثناة الفوقانية ؛ مصدرا ، وب « الياء » المثناة التحتانية تثنية ، والمعنى واحد ، وحاصل المعنى : أنّ الضرر في هذه المذكورات يمكن اعتباره بجميع المعاني الأربعة المذكورة إلّا عدم الانتفاع به منفردا ؛ فإنّه لا يمكن اعتباره في السيف ؛ لأنّ السيف يمكن الانتفاع بنصفيه ، أو مع تقسيمه غالبا ؛ إذ قد يكون نصيب بعض الشركاء قليلا بقدر لا يمكن الانتفاع به .
قوله : وإذا عدّلت السهام .
المراد بالتعديل بالأجزاء : تميّز الأجزاء المتساوية عينا ، فلا يرد : أنّ التعديل بالأجزاء يكون في مختلفة الأجزاء : بأن يعدل بأن يزيد على الجزء الأدنى وينقص من الأعلى ؛ فإن هذا تعديل بالقيمة ؛ إذ قيمة الجزء الأدنى مع الزيادة مساوية للأعلى مع النقص ، لا عينه .
وقوله « كيلا » وما عطف عليه تمييز للتعديل ويتعلّق بقوله : « عدلت » ، وقوله : « بعدد الانصباء » أيضا متعلّق به .
قوله : كالأرض والحيوان .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 512
مساهمون: المحقق النراقي
ص٥١٢