ويمكن إرجاع الضمير المجرور إلى عدم الدليل على اعتبار صورة الأفعال حيث إنّه لو اعتبرت صورة الأفعال في عدالة الصبي ، وكان العادل من الصبيان من ارتكب صورة أفعال العدول من المكلّفين ؛ لأغنى ذكر العدالة عن اشتراط اجتماعهم على المباح . وأيضا لم يكن وجه لاشتراط اجتماعهم على المباح ، بل كان اللازم اشتراط عدم صدور حرام منهم ، لا مجتمعا ولا منفردا .
قوله : ويضعّف .
أي : يضعّف قول العلّامة بقبول شهادة المستور والفاسق من المسلم ؛ بانّ شهادة غير العادل مطلقا مردود ، فيجب عدم قبوله إلّا في محلّ الوفاق ، وهو الذمي فتعميمه والقول به في غير محل الوفاق وهو الفاسق المسلم غير جائز .
قوله : أقرب منها إلى سبعين وسبعة .
أي : أقرب من حيث الدليل إلى سبعين ، كما في بعض الأخبار ، وإلى سبعة كما في بعض آخر ، لا من حيث العدد .
قوله : من الذنب .
لفظة « من » بيانية للموصول في قوله : « ما دون » ، والتقييد به لصدق ما دون الكبيرة على غير الذنب أصلا ، وليست ببعضية حتّى يكون المجرور متعلّقا بالكبيرة .
قوله : كالمواظبة على نوع أو أنواع .
الظاهر أن المراد من المداومة على الأنواع : أن يداوم على كلّ نوع منها ؛ فإنّ المداومة عليها بأن يفعل كلّ نوع منها مرّة أو مرّتين لا يسمّى مداومة على الأنواع ، بل على جنس الصغائر ، وقد اختلف فيها أيضا أنّها هل هي إصرار أم لا ؟ وقد يفسر الإصرار بالإكثار أيضا ، وهو أعمّ من المواظبة .
وممّا ذكرنا تظهر النكتة في ذكره المواظبة على سبيل التمثيل ، والعزم على سبيل الحمل والتخصيص ؛ فإنّ الإصرار الحكمي مختصّ بالعزم ، ولا يتصوّر غيره ، بخلاف الفعلي ، فإنّه اختلف فيه : فمنهم من فسره بالإكثار ، ومنهم من فسّره بالمداومة . ثم اختلفوا في الإكثار والمداومة على الجنس ، وهكذا ، وكلّ ذلك إصرار فعلي .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 516
مساهمون: المحقق النراقي
ص٥١٦