إنّ التمثيل بهما من جهة الغلبة ؛ فإنّ الغالب أن أجزاء الأراضي سيّما الدور وأفراد الحيوانات مختلفة ، وإلّا فيمكن أن يكون الأرض متساوية الأجزاء فعدّلت بالذراع ، والحيوانات فعدّلت بالعدد .
قوله : مع التراضي الموجبة .
صفة للقسمة المقيّدة أي : القسمة مع التراضي .
قوله : اتّفقت السهام .
كالعين المشتركة بين اثنين ، أو ثلاث ، أو أربع ، أو أزيد ، على التساوي ، فالمراد باتّفاق السهام : تساوي أقدارها .
قوله : على أقلّ السهام .
فلو كان لأحد الشريكين ثلث العين ، وللآخر ثلثاه يقسم على ثلاثة أسهم ، ولو كان لأحدهم الربع وللآخر الثلث ، وللثالث الباقي يقسم أربعة أسهم ( كذا ) ، وهكذا ، والمراد بجعل أوّل لها : أن يقرّر جزء منها نصيب أوّل من يخرج اسمه .
قوله : من التفريق .
أي : تفريق سهام من له الأكثر ؛ فإنّه لو كتب أسماء السهام وجعل للشركاء أوّلا فيمكن أن يخرج أوّلا ربع مثلا فيما قسّم على الأرباع لمن له ثلاثة أرباع ، ثمّ يخرج ثانيا ربع آخر غير متّصل بالربع الأوّل ، فيتضرّر مالك ثلاثة أرباع بذلك ، بل قد يكون تفريق أرباعه بحيث لا يمكنه الانتفاع .
قوله : وأكمل نصيبه .
يعني : لو كان من خرج اسمه أوّلا من الشركاء نصيبه أزيد من الأقلّ الذي قسّم السهام عليه يعطى باقي نصيبه ممّا يتّصل بالأوّل من غير احتياج إلى إخراج اسمه ثانيا ؛ لئلّا يتفرّق سهامه .
قوله : إن كانوا أكثر من اثنين .
فإنّه لو كانا اثنين لم يحتج إلى الإخراج ثانيا ؛ لأنّ الباقي يكون له لا محالة . والحاصل :
أنّه يخرج الرقاع إلى أن يبقى واحد من الشركاء فهو لا يحتاج إلى إخراج رقعته .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 513
مساهمون: المحقق النراقي
ص٥١٣