أي : بعض الورثة يؤدّي الواجب على مورثه تبرّعا .
ووجه الاستيذان عنه مع عدم وفاء نصيبه ؛ لأن الوارث مخيّر في جهات الأداء ، فلعلّه يريد الأداء من غير هذا المال .
قوله : وإلّا سقط .
أي : وإن لم يمكن الاستيذان سقط الاستيذان ، ويستأجر من غير إذن .
قوله : إحداهما نذر .
والأخرى حجّة الإسلام .
قوله : إذ الأصح أنهما .
لا يخفى أنّ خروج حجّة الاسلام عن الأصل موضع وفاق ، فقوله : « الأصح أنهما من الأصل » باعتبار أحد فردي التثنية .
قوله : في المرض .
أي : في مرض الموت بأن ينذر ثمّ يموت ، فإنّه لا يجب عليه حينئذ ، لتوقّفه على برئه .
قوله : تحاصّتا فيه .
أي : تحاصّت الحجّتان في المال أي : يقسّم المال بينهما وحينئذ فإن قصرت الحصّة أي : حصّة كلّ منهما عن إخراج الحجّة الكاملة أي : المشتملة على الحج والعمرة بأقلّ ما يمكن أن يستأجر ، ولكن وسع الحج بدون العمرة ، أو العمرة بدون الحج أي : حصّة كل منهما ، صرف ذلك فيه .
فإن قصر ما لكلّ منهما عنهما أي : عن الحج أو العمرة لكلّ منهما ، ولكن وسع أحدهما كاملا - أي : أحد الحجّين - ففيه أوجه ، ولو وسع المال للحج خاصّة لإحدى الحجين أو العمرة كذلك ، ففيه الأوجه ، ولو لم يسع أحدهما أي : الحج أو العمرة من إحدى الحجتين أيضا فالقولان وهما : العود إلى الورثة ، أو الصرف في البر .
وأمّا الوجهان الآخران فغير آتيان حينئذ ؛ لعدم وفائه بشيء .
قوله : أو الحق .
مثل الغصب والقرض . والمراد بالحقّ الثاني : الحقّ الواجب إخراجه من الحجّ والزكاة
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 477
مساهمون: المحقق النراقي
ص٤٧٧