تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
أي : بعض الورثة يؤدّي الواجب على مورثه تبرّعا . ووجه الاستيذان عنه مع عدم وفاء نصيبه ؛ لأن الوارث مخيّر في جهات الأداء ، فلعلّه يريد الأداء من غير هذا المال . قوله : وإلّا سقط . أي : وإن لم يمكن الاستيذان سقط الاستيذان ، ويستأجر من غير إذن . قوله : إحداهما نذر . والأخرى حجّة الإسلام . قوله : إذ الأصح أنهما . لا يخفى أنّ خروج حجّة الاسلام عن الأصل موضع وفاق ، فقوله : « الأصح أنهما من الأصل » باعتبار أحد فردي التثنية . قوله : في المرض . أي : في مرض الموت بأن ينذر ثمّ يموت ، فإنّه لا يجب عليه حينئذ ، لتوقّفه على برئه . قوله : تحاصّتا فيه . أي : تحاصّت الحجّتان في المال أي : يقسّم المال بينهما وحينئذ فإن قصرت الحصّة أي : حصّة كلّ منهما عن إخراج الحجّة الكاملة أي : المشتملة على الحج والعمرة بأقلّ ما يمكن أن يستأجر ، ولكن وسع الحج بدون العمرة ، أو العمرة بدون الحج أي : حصّة كل منهما ، صرف ذلك فيه . فإن قصر ما لكلّ منهما عنهما أي : عن الحج أو العمرة لكلّ منهما ، ولكن وسع أحدهما كاملا - أي : أحد الحجّين - ففيه أوجه ، ولو وسع المال للحج خاصّة لإحدى الحجين أو العمرة كذلك ، ففيه الأوجه ، ولو لم يسع أحدهما أي : الحج أو العمرة من إحدى الحجتين أيضا فالقولان وهما : العود إلى الورثة ، أو الصرف في البر . وأمّا الوجهان الآخران فغير آتيان حينئذ ؛ لعدم وفائه بشيء . قوله : أو الحق . مثل الغصب والقرض . والمراد بالحقّ الثاني : الحقّ الواجب إخراجه من الحجّ والزكاة
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 477 | المحقق النراقي / رضا استادى - محسن احمدى