فيها ولا يجلس وقوله : « وجوبا » متعلّق بقوله : « يقوم » .
قوله : إلى رواية .
الرواية ما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام : « أنّ عليّا عليه السّلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمرّ إلى المعبر قال : فليقم في المعبر قائما حتى يجوز » . « 1 »
وقوله : « عنه » متعلّق بقوله : « تقصر » ، والضمير المجرور فيه للوجوب أي : عن إثباته .
قوله : وهو أولى خروجا .
فإنّ الخروج من الخلاف هو مقتضى الاحتياط . وقوله : « تساهلا » يعني : لأجل وقوع التساهل في أدلّة الاستحباب ، فيصلح لإثباته الخبر الضعيف .
قوله : فإذا تعذّر أحدهما .
يعني : حركة الرجلين . وقوله : « مشترك » خبر لقوله : « وتوجيهه » . يعني : هذا التوجيه مشترك بين القيام وحركة الرجلين ؛ لأنّ انتفاء الفائدة إن كان صالحا لرفع الوجوب ، فهي منتفية فيهما ، وإلّا ففعلهما معا بغير الفائدة ممكن ، فلا وجه لإيجاب أحدهما ، دون الآخر .
قوله : قضى ماشيا .
يعني : قضى الحج ماشيا ولو في صورة الركوب في البعض لعدم صدق الحجّ ماشيا ، فأخلّ بالصفة التي هي المشي .
قوله : كفّارة بسببه .
يعني : إن كان سبب الوجوب النذر ، يجب كفارة النذر ، وإن كان السبب ، اليمين ، يجب كفّارة اليمين وهكذا .
قوله : فالقضاء بمعنى الفعل .
إمّا مجازا ، أو باعتبار المعنى اللغوي .
قوله : واليأس من القدرة .
عطف على الإطلاق ، وهو شرط فيه يعني : أنّه يركب مع الإطلاق إذا كان مأيوسا عن القدرة ، ولو كان يأسه بضيق الوقت ؛ لأجل ظنّ الوفاة . والفرد الأظهر ما إذا أشرف على الكبر المانع عن الحج بعده ، وأمثال ذلك . وقوله : « وإلّا » أي : وإن لم يتحقّق اليأس من
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 11 / 92 .