والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم » . « 1 » وبمضمونه أخبار أخر . « 2 »
قوله : وتمكّنه من الأداء .
عطف على قوله : « لإطلاق النص » . والتمكّن ؛ لأنّ السفر من فعله ، فيتمكّن من الإقامة والأداء .
قوله : بخلاف المريض .
فإنّه لا يتمكّن من الأداء ، لكون المرض مما غلب عليه .
قوله : هو ممنوع .
أي : التمكّن من الأداء مطلقا ممنوع ، فالمنع إنّما هو على إطلاقه .
قوله : ما فاتهما على الوجه السابق .
أي : في المريض والسفر .
قوله : في كثير من الأحكام .
وذلك يوجب أن يغلب على الظن مساواتهما له هاهنا ؛ لأنّ المظنون إلحاق الشيء بما كثر .
قوله : في المرأة أولى .
الفرق بين الأولي والأقوى أنّه يطلق الأولى على ما لم يثبت تعيينه شرعا ، ولكن يناسب الاحتياط أو ثبت استحبابه . والأقوى على ما اقتضاه الدليل الشرعي .
ووجه الأولويّة في المرأة : أنّ اخبار وجوب القضاء مختصّة بالرجل ، ولكن دلّ كثير من الأخبار على مشروعيّته عنها المحتملة للوجوب والاستحباب ، فالمناسب للاحتياط أو المندوب القضاء عنها . وأمّا العبد فهو داخل في إطلاقات وجوب القضاء عن الرجل وعموماته ، والأصل بقاء العام على عمومه ما لم يثبت المخصّص ، ولا مخصّص هنا ، فالأقوى وجوبه عنه .
قوله : ما اختاره .
من اختصاص القضاء بأكبر الولد الذكور .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 10 / 330 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 10 / 329 .