قوله : به .
أي : بالتخيير .
قوله : واجبين تعيينا .
أي : يكونان من الواجبات المعيّنة ، أو من الواجبات المخيّرة . وفيه إشارة إلى الرد على ما قاله ابن إدريس : من أنّه لا يجوز في المخيّر إلّا صومهما جميعا ، أو التصدّق عنهما جميعا ؛ لأنّه لا يجوز في المخيّر التلفيق بين فردين من أفراد المخيّر أي : جنسين منه ، والصوم والصدقة جنسان منه .
وردّ : بأنّ الصدقة هنا فداء عن الصوم ، دون الذي هو من أفراد المخيّر المتحقّق مع إطعام ستّين مسكينا .
قوله : غير الشهرين .
من الناقص عنهما والزائد عليهما .
المسألة الخامسة
قوله : عليه القصر .
المراد بالقصر هنا : قصر الصوم ، وكذا فيما يأتي .
قوله : جاهلا .
وأمّا الجهل ببعض خصوصيّات الحكم ، ففي كونه كالجهل بأصل الحكم وعدمه وجهان .
قوله : لتقصيره .
إذ النسيان لا يكون غالبا ألّا ؟ لأجل عدم المبالاة بالمنسي والمداهنة فيه .
قوله : يناسب حكمها .
الإضافة للعهد . أي : والحكم الذي يناسب الحكم المذكور للصلاة من الإعادة في الوقت وعدمها في خارجه فيه - أي : في الصوم - عدم الإعادة لفوات وقته ، لأنّ المفروض من نسي الحكم وصام تمام اليوم ، فإذا تمّ اليوم ففات الوقت .
قوله : ومنع تقصير الناسي .