عطف على الفوات ، وإشارة إلى دفع ما ذكره دليلا على الإعادة بقوله : « لتقصيره في التحفّظ » .
قوله : ولرفع الحكم .
في الحديث المتّفق عليه .
قوله : للرواية .
وهي : الصحيحة عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت » . « 1 »
ورواية سماعة عنه عليه السّلام : « ليس يفرق التقصير والإفطار ، فمن قصر فليفطر » . « 2 » وغيرهما « 3 » .
قوله : بعض الأصحاب .
المراد ببعض الأصحاب الشيخ في النهاية والمبسوط ، وابن حمزة و « بعض الموارد » :
هو ما إذا كانت المسافة أربعة فراسخ ، ولم يرد الرجوع ليومه فقد قالا فيه بتحتّم الصوم ، والتخيير في الصلاة بين القصر والاتمام ، إلّا أنّ ابن حمزة شرط في التخيير إرادة الرجوع من الغد .
قوله : يتجاوز الحدّين .
أي : ظهور الجدران وسماع الأذان .
قوله : وإلّا أتم .
ب « التاء » المثنّاة ، والمعنى ظاهر . وفي بعض النسخ - بالثاء المثلثة - والمعنى حينئذ :
أنّه إذا لم يخرج قبل الزوال بالحيثيّة المذكورة أثم لو أفطر .
قوله : على أصحّ الأقوال .
يحتمل تعلّقه بقصر الصلاة حيث إنّ في قصر الصلاة إذا خرج بعد الزوال أقوال - كما مرّ في بحث الصلاة - ويحتمل تعلّقه بأصل مسألة الصوم ؛ فإنّ فيها أيضا أقوالا .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 10 / 184 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 10 / 184 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 10 / 184 .