قوله : فقده .
أي : فقد الذكر .
قوله : أو لم يجب عليه .
أي : على الولي بأن لا يكون ذكرا ، أو كان ولم يكن من الأولاد ، أو كان ولم يكن بالوصف المتقدّم .
قوله : من التركة .
التقييد بذلك ؛ لدفع توهّم أنّه يتصدّق من الثلث . فالمعنى أنّه يتصدّق من أصل التركة .
قوله : في المشهور .
يحتمل أن يكون متعلّقا بكلّ من التصدّق وكونه بمد ، ومتعلّقا بكليهما ؛ فإنّ فيهما خلافا .
قوله : حيث .
متعلّق بقوله : « سقطت » أي : سقطت مع الوصية ، حيث يقضى الصوم عن الموصي لأجل الوصيّة بأن يكون وصيته نافذة أو خارجة من الثلث ، أو أجازتها الورثة .
قوله : في الشهرين .
أي : في قضاء الشهرين عن الميّت إذا وجب عليه .
قوله : عن آخر .
بمثل ما ذكر .
قوله : عن الولي بالاقتصار .
يريد أنّه ليس عزيمة ، فيجوز للولي قضاء الشهرين أيضا . واحتمل بعضهم أن يكون ذلك عزيمة لا تخفيفا ورخصة .
قوله : في سندها ضعف .
وهي رواية الوشاء عن الرضا عليه السّلام قال : سمعته يقول : « إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علّة ، فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأوّل ، ويقضي الثاني » . « 1 »
ووجه ضعف سندها : أنّ فيه سهل بن زياد الآدمي .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 10 / 335 .