قوله : فيقسّط عليهم بالسوية .
وهل يجب التقسيط حتّى إذا رضي واحد بقضاء الكل لم يسقط عن الباقين أو لا ؟ فيه قولان .
قوله : فإن انكسر منه شيء .
أي : من القضاء أو الصوم أو التقسيط . وانكسار الشيء كأن يكون عليه ثلاثة أيام وكان الولي اثنين . فكفرض الكفاية - أي : هو فرض كفائي - كسائر أفراد فرض الكفاية . و « الكاف » زائدة .
قوله : ولو اختصّ أحدهم .
أي : كان أحد ولده الذكور بالغا ، والاخر أكبر سنّا كأن يكون لأحدهم خمس عشرة سنة إلّا شهرا ، ولم يحتلم بعد ، وللآخر أربع عشرة سنة واحتلم ، أو انبت شعر العانة .
قوله : بالوصف .
أي : لم يكن له ولد ذكر ، أو كان وكان مجنونا أو صغيرا .
قوله : على باقي الأولياء .
أي : للأولياء في الميراث . يعني : الورثة الأولى .
قوله : فيما خالف الأصل .
هو التحمّل عن الغير ، أو مطلق الوجوب ؛ فإن الأصل عدم كلّ منهما .
قوله : وللتعليل .
أي : تعليل وجوب القضاء في كلام الأصحاب بأنّ وجوب القضاء على أكبر أولاد الذكور ، إنّما هو في مقابل الحبوة التي له ، ولا شكّ أنّه لا يحبى غيره ، فلا وجوب عليه أيضا .
قوله : من مراتب .
متعلّق بالولي : أي الولي من مراتب الإرث مطلقا ذكرا كان أم أنثى ، ولكن بالترتيب كما يأتي .
قوله : ويقدّم الأكبر من ذكورهم
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 426
مساهمون: المحقق النراقي
ص٤٢٦