يعزم » و « أو عزم » ويكون فرض العزم على العدم حين الضيق على فرض عدم العزم في السعة مبنيّا على لزومه ، إلّا عند عروض النسيان ، أو عذر ؛ إذ لا يتصور مع عدمها في الضيق ، إلّا العزم على الفعل ، أو الترك .
ولكن لا يخفى أنّه على ذلك تخرج الصورة السابعة عن كلام الشارح كما هو ظاهر .
قوله : عرض له .
أي : عرض في السعة ، واستمر إلى رمضان اللاحق .
قوله : عليه أم لا .
أي : على القضاء ، أو على عدم الفعل والحاصل : أنّ التفصيل الذي ذكره المصنّف غير قوي .
قوله : على أصله .
من عدم العمل بالخبر الواحد .
قوله : وهو ضعيف .
أي : الاكتفاء ، أو أصله .
المسألة الرابعة
قوله : إذا تمكن من القضاء .
يعني : إذا تمكّن المريض بقرينة ما تقدّم في المسألة السابقة ، وليس المراد : إذا تمكّن من أفطر مطلقا ؛ إذ يأتي الكلام في المسافر .
قوله : مع بلوغه عند موته .
متعلّق بقوله : « قضى » أي : قضى الأكبر مع بلوغ الأكبر عند موت المريض ، أو موت المتمكّن من القضاء ، أو موت الوالد .
قوله : اشتركوا فيه .
أي : في وجوب القضاء . ومقابل الأقوى هنا قول ابن إدريس حيث قال : « والذي تقتضيه الأدلّة ويجب تحصيله في هذه الفتيا أنّه لا يجب على واحد منهم قضاء ذلك ، لأنّ الأصل براءة الذمة والاجماع غير منعقد على ذلك .