والثالث للمفيد « 1 » وابن البراج « 2 » وابن حمزة « 3 » .
والرابع للشيخ في موضع آخر من المبسوط « 4 » ، ولأبي الصلاح « 5 » وابن إدريس « 6 » ، ومال إليه في المختلف بعد ترجيحه قول الأكثر « 7 » .
وقول الأكثر هو الأقوى عندي ؛ للإجماع المنقول عن الشيخ « 8 » ، والأخبار الكثيرة الدالّة صريحا أو ظاهرا بالإطلاق أو بسبب ترك الاستفصال ، مثل ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد اللّه بن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه ، فاستحلفه فحلف ألا حقّ له قبله ، ذهبت اليمين بحقّ المدّعي ، ولا دعوى له » ، قلت : وإن كانت له بيّنة عادلة ؟ قال : « نعم ، وإذا قام بعد ما استحلفه باللّه خمسين قسامة ما كان له حقّ ، فإنّ اليمين قد أبطلت كلّما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : من حلف لكم باللّه فصدّقوه ، ومن سألكم باللّه فأعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدّعي ، ولا دعوى له » « 9 » .
وروي أيضا عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « من حلف فليصدّق ، ومن حلف له باللّه فليرض ، ومن لم يرض فليس من اللّه » « 10 » .
وعن خضر بن عمرو النخعي عن الصادق عليه السّلام : في الرجل يكون له على رجل مال فيجحده ، قال : « إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين
هامش
( 1 ) . المقنعة : 733 .
( 2 ) . حكاه عن الكامل لابن البراج ، العلامة في مختلف الشيعة 8 : 414 .
( 3 ) . الوسيلة : 213 .
( 4 ) . المبسوط 8 : 210 .
( 5 ) . الكافي في الفقه : 447 .
( 6 ) . السرائر 2 : 159 وفيه غير ذلك وقال في مفتاح الكرامة 10 : 77 . . . أو وجدوا ذلك في السرائر ولم نعثر عليه .
( 7 ) . مختلف الشيعة 8 : 414 ، المسألة 15 .
( 8 ) . الخلاف 2 : 622 .
( 9 ) . الفقيه 3 : 37 ، ح 126 ؛ وسائل الشيعة 18 : 179 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 9 ، ح 1 و 2 .
( 10 ) . عوالي اللآلي 2 : 118 ، ح 327 .