تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الميرزا القمي — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
لنكاح الأمة « 1 » ، وغير ذلك . وبالجملة ، الأظهر صحّة النكاح الفضولي مطلقا ؛ للعمومات والأخبار الكثيرة في الموارد الخاصّة . وقد تقدّم الكلام في البيع والشراء وأدلّتها . وقد يستدلّ بثبوتها في النكاح على ثبوتها في جميع العقود بطريق أولى ؛ ليطابق الفتاوى والأخبار ، على أنّ الأمر في النكاح أشدّ ، ولا يجوز التسامح فيه بما يتسامح في غيره . ثمّ بعد ما ثبت الحكم في البيع والشراء والنكاح ، فالظاهر ثبوتها في سائر العقود كما يظهر من الروضة ، حيث قال : « ولا قائل باختصاص الحكم بهما ، فإذا ثبت فيهما ثبت في سائر العقود ، نعم ، قيل باختصاصه بالنكاح ، وله وجه لو نوقش في حديث عروة » « 2 » ، انتهى . وقد عرفت الحال ووجود سائر الأدلّة ، مع أنّه لا مجال للمناقشة فيه أيضا .

وأمّا حجّة سائر الأقوال :

فحجّة القائل باختصاصه بالنكاح هي الأخبار « 3 » ، وتضعيف رواية البارقي « 4 » ، ولا يحضرني القائل ، ونقله في الروضة « 5 » . ونقل القول بالبطلان في النكاح في المسالك عن الشيخ في الخلاف « 6 » ، ولم يظهر منه التخصيص ، وقد عرفت الدليل في غيره أيضا .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 394 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ب 47 . ( 2 ) . الروضة البهية 5 : 141 . ( 3 ) . انظر وسائل الشيعة 14 : 211 ، أبواب عقد النكاح ، ب 7 ، وص 523 ، أبواب نكاح العبيد والإماء ب 24 . ( 4 ) . مستدرك الوسائل 13 : 245 ، أبواب عقد البيع وشروطه ، ب 18 ، ح 1 . ( 5 ) . الروضة البهية 5 : 141 . ( 6 ) . مسالك الأفهام 7 : 159 ؛ الخلاف 4 : 257 ، المسألة 11 .