تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الميرزا القمي — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
وأمّا القول بالبطلان في جميع العقود : فهو من الشيخ في المبسوط « 1 » ، وفخر المحقّقين « 2 » ، وقد مرّت الإشارة إلى أدلّتهم . واستدلّوا في خصوص النكاح أيضا بالأصل ، وتوقيفية العقود الناقلة ، فلا تصحّ إلّا بدليل ، وببعض الأخبار العاميّة ، مثل ما روته عائشة عنه صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « أيّما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليّها ، فنكاحها باطل » « 3 » . وما رواه أبو موسى الأشعري عنه صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « لا نكاح إلّا بوليّ » « 4 » . وما رواه جابر عنه صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « أيّما عبد تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر » « 5 » . وفي رواية ابن عمر : « فنكاحه باطل » « 6 » . وبرواية البقباق قال ، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يتزوّج الأمة بغير إذن أهلها ؟ قال : « هو زنى ، إنّ اللّه تعالى يقول :
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
» « 7 » . والجواب - بعد القدح في سند الروايات - بأنّها محمولة على ما لم تلحقه الإذن ، وأنّ ما لحقته الإجازة فليس نكاحا بدون الإذن ، مع أنّها معارضة بأقوى منها سندا ودلالة واعتضادا ، والأصل مخرج عنه بالدليل عموما وخصوصا . وأمّا الكلام في توقيفيّة العقود : فقد مرّ الكلام فيه ، مع أنّ الدليل موجود عموما وخصوصا ، كما عرفت .
هامش
( 1 ) . المبسوط 2 : 150 . ( 2 ) . إيضاح الفوائد 1 : 416 . ( 3 ) . عوالي اللآلي 1 : 306 ، ح 7 ؛ سنن سعيد بن منصور 1 : 148 ، ح 528 ؛ سنن الدارقطني 3 : 221 ، ح 10 . ( 4 ) . عوالي اللآلي 3 : 313 ، ح 148 ؛ سنن الدارمي 2 : 137 ؛ سنن أبي داود 2 : 229 ، ح 2085 ؛ سنن الدارقطني 3 : 219 ؛ سنن ابن ماجة 1 : 605 ، ح 1880 . ( 5 ) . سنن البيهقي 7 : 127 . ( 6 ) . سنن أبي داود 2 : 228 ، ح 2079 ؛ سنن ابن ماجة 1 : 630 ، ح 1960 ؛ سنن البيهقي 7 : 127 . ( 7 ) . الفقيه 3 : 286 ، ح 1361 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 348 ، ح 1424 ؛ وسائل الشيعة 14 : 527 ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 29 ، ح 1 ، والآية الكريمة في النساء : 25 .