جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم ، قال عليه السلام : « عليهم الجزية في أموالهم ، تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر وكلّ ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم ، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم » « 1 » .
المقام الثاني : في بيان مصرف الجزية
فقال المفيد في المقنعة : « وكانت الجزية على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عطاء المهاجرين ، وهي من بعده لمن قام مع الإمام مقام المهاجرين ، وفيما يراه الإمام من مصالح المسلمين » « 2 » .
وفي الوسيلة من أنّ مصرفها من يقوم مقام المهاجرين في نصرة الإسلام « 3 » .
وفي التحرير مثل ما سننقله عن المنتهى « 4 » .
وفي القواعد : « وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ، ومع عدمهم لفقراء المسلمين » « 5 » .
وقال العلّامة في جواب مسائل مهنّا بن سنان ، حيث سأله عن الجزية من يستحقّها في هذا الوقت وإلى من يصرف : « يصرفه في المجاهدين ، فإن تعذّر فإلى المصالح العامّة للمسلمين » « 6 » .
وقال ابن إدريس : « وكان المستحقّ للجزية على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله المهاجرين دون غيرهم ، على ما روي ، وهي اليوم لمن قام مقامهم مع الإمام في نصرة الإسلام
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 568 ، ح 5 ؛ الفقيه 2 : 28 ، ح 100 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 113 ، ح 333 ، وص 135 ح 379 ، وسائل الشيعة 11 : 117 ، أبواب جهاد العدوّ ، ب 70 ، ح 1 .
( 2 ) . المقنعة : 274 .
( 3 ) . الوسيلة : 205 .
( 4 ) . التحرير الأحكام 1 : 152 .
( 5 ) . قواعد الأحكام 1 : 521 .
( 6 ) . المسائل المهنائيّة : 118 ، المسألة 4 .