تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الميرزا القمي — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم ، قال عليه السلام : « عليهم الجزية في أموالهم ، تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر وكلّ ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم ، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم » « 1 » .

المقام الثاني : في بيان مصرف الجزية

فقال المفيد في المقنعة : « وكانت الجزية على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عطاء المهاجرين ، وهي من بعده لمن قام مع الإمام مقام المهاجرين ، وفيما يراه الإمام من مصالح المسلمين » « 2 » . وفي الوسيلة من أنّ مصرفها من يقوم مقام المهاجرين في نصرة الإسلام « 3 » . وفي التحرير مثل ما سننقله عن المنتهى « 4 » . وفي القواعد : « وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ، ومع عدمهم لفقراء المسلمين » « 5 » . وقال العلّامة في جواب مسائل مهنّا بن سنان ، حيث سأله عن الجزية من يستحقّها في هذا الوقت وإلى من يصرف : « يصرفه في المجاهدين ، فإن تعذّر فإلى المصالح العامّة للمسلمين » « 6 » . وقال ابن إدريس : « وكان المستحقّ للجزية على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله المهاجرين دون غيرهم ، على ما روي ، وهي اليوم لمن قام مقامهم مع الإمام في نصرة الإسلام
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 568 ، ح 5 ؛ الفقيه 2 : 28 ، ح 100 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 113 ، ح 333 ، وص 135 ح 379 ، وسائل الشيعة 11 : 117 ، أبواب جهاد العدوّ ، ب 70 ، ح 1 . ( 2 ) . المقنعة : 274 . ( 3 ) . الوسيلة : 205 . ( 4 ) . التحرير الأحكام 1 : 152 . ( 5 ) . قواعد الأحكام 1 : 521 . ( 6 ) . المسائل المهنائيّة : 118 ، المسألة 4 .