مصباح [ 17 ] [ في استحباب إعادة غسل الجمعة للمقدِّم عند التمكّن
] يُستحبّ أن يعيدَ المقدِّم إذا تمكّن منه في الوقت ، دون خارجه مطلقاً ، سواء في ذلك وقت القضاء الأوّل والثاني « 1 » .
أمّا استحباب الإعادة في الوقت ، فهو فتوى الفقيه « 2 » ، والتذكرة « 3 » ، والتحرير « 4 » ، والقواعد « 5 » ، والمنتهى « 6 » ، ونهاية الإحكام « 7 » ، والذكرى « 8 » ، والمعالم « 9 » ، والموجز « 10 » ، والمدارك « 11 » ، والذخيرة « 12 » ، والبحار « 13 » ، وشرح الدروس « 14 » ،
هامش
( 1 ) . المراد من وقت القضاء الأوّل هو بعد زوال يوم الجمعة ، ومن الثاني يوم السبت .
( 2 ) . الفقيه 1 : 111 ، باب غسل يوم الجمعة و . . . ، ذيل الحديث 1 / 226 .
( 3 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 141 .
( 4 ) . تحرير الأحكام 1 : 87 .
( 5 ) . قواعد الأحكام 1 : 178 .
( 6 ) . منتهى المطلب 2 : 467 .
( 7 ) . نهاية الإحكام 1 : 175 .
( 8 ) . ذكرى الشيعة 1 : 201 .
( 9 ) . معالم الدين في فقه آل ياسين 1 : 69 .
( 10 ) . الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لابن فهد ) : 53 .
( 11 ) . مدارك الأحكام 2 : 163 .
( 12 ) . ذخيرة المعاد : 7 ، السطر 17 .
( 13 ) . بحار الأنوار 81 : 126 ، أبواب الأغسال ، الباب 5 .
( 14 ) . مشارق الشموس : 42 ، السطر 22 .