وكشف الالتباس « 1 » ، وفوائد الشرائع « 2 » ، وتعليق النافع « 3 » ، والمدارك « 4 » ، والمسالك « 5 » ، والروض « 6 » . وفي جميعها التصريح بأنّه يقضي من الزوال يوم الجمعة إلى آخر نهار السبت ، فيدخل ليلتها في القضاء ، وبه يفارق هذا القول ما تقدّمه من القول بخروج الليل .
واحتمله في الروض مع ترجيح الدخول « 7 » . وفي نهاية الإحكام « 8 » ، وكشف اللثام « 9 » ، وبحار الأنوار « 10 » ، وشرح الدروس « 11 » الإشكال في دخولها من غير ترجيح .
وظاهر الأخبار خروجها « 12 » إلّا أن يراد بيوم السبت مجموع اليوم والليلة ، وهو
هامش
( 1 ) . كشف الالتباس 1 : 339 .
( 2 ) . حاشية شرائع الإسلام ( المطبوعة ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 ) : 91 ، وفيه : « أوّل وقت قضائه زوال الشمس من يوم الجمعة إلى آخر السبت » .
( 3 ) . حاشية المختصر النافع ( المطبوعة ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 7 ) : 102 ، وفيه : « إلى آخر السبت » .
( 4 ) . مدارك الأحكام 2 : 164 .
( 5 ) . مسالك الأفهام 1 : 106 .
( 6 ) . روض الجنان 1 : 60 ، ولكنّه احتمل عدمه ليلًا لظاهر النصّ .
( 7 ) . روض الجنان 1 : 60 .
( 8 ) . نهاية الإحكام 1 : 175 .
( 9 ) . كشف اللثام 1 : 136 .
( 10 ) . بحار الأنوار 81 : 126 ، أبواب الأغسال ، الباب 5 .
( 11 ) . مشارق الشموس : 43 ، السطر 2 .
( 12 ) . أي : خروج ليلة السبت .