والأولى حملهما على ما هو الغالب من عدم التفرّغ للقضاء قبل العصر لاشتغال الزمان المتقدّم عليه بالصلاة ، فلا تنافي ما دلّ على ثبوته بعد خروج وقت الأداء مطلقاً .
وقد يحمل كلام الصدوقين على ذلك أيضاً ، فيرتفع خلافهما هنا .
وثالثها : ثبوت القضاء بعد الزوال إلى آخر نهار الجمعة مع يوم السبت .
وهو خيرة النهاية « 1 » ، والمبسوط « 2 » ، والسرائر « 3 » ، والجامع « 4 » ، والمعتبر « 5 » ، والمنتهى « 6 » ، والتحرير « 7 » ، والتذكرة « 8 » ، والذكرى « 9 » .
ومقتضاه - كالثاني - سقوط القضاء ليلة السبت .
ومستنده موثّقة ابن بكير ورواية سماعة « 10 » . وهو الأقرب .
ورابعها : ثبوته مع ذلك في ليلة السبت أيضاً .
وهو اختيار القواعد « 11 » ، والدروس « 12 » ، والبيان « 13 » ، والمعالم « 14 » ، والموجز « 15 » ،
هامش
( 1 ) . النهاية : 104 .
( 2 ) . المبسوط 1 : 40 .
( 3 ) . السرائر 1 : 124 .
( 4 ) . الجامع للشرائع : 32 .
( 5 ) . المعتبر 1 : 354 .
( 6 ) . منتهى المطلب 2 : 446 .
( 7 ) . تحرير الأحكام 1 : 87 .
( 8 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 141 .
( 9 ) . ذكرى الشيعة 1 : 197 .
( 10 ) . تقدّمتا في الصفحة 355 .
( 11 ) . قواعد الأحكام 1 : 178 .
( 12 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 87 .
( 13 ) . البيان : 37 . قال فيه : « ثمّ يقضي إلى آخر السبت » .
( 14 ) . معالم الدين في فقه آل ياسين 1 : 69 .
( 15 ) . الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لابن فهد ) : 53 .