مصباح [ 15 ] [ في تقديم غسل الجمعة يوم الخميس
] يقدّم غسل الجمعة يوم الخميس ، لخوف فواته في الوقت بالإعواز وغيره ، ولا تقديم قبله .
أمّا جواز تقديمه يوم الخميس في الجملة ، فهو مذهب الصدوق « 1 » ، والشيخ « 2 » ، وابن البرّاج « 3 » ، وابن إدريس « 4 » ، وابن سعيد « 5 » ، والفاضلين « 6 » ، والشهيدين « 7 » ، وعامّة المتأخّرين « 8 » .
والأصل فيه : ما رواه المشايخ الثلاثة في الكافي ، والفقيه ، والتهذيب في
هامش
( 1 ) . الفقيه 1 : 111 ، باب غسل يوم الجمعة و . . . ، ذيل الحديث 1 / 226 .
( 2 ) . الخلاف 1 : 612 ، المسألة 377 ، النهاية : 104 ، المبسوط 1 : 40 و 150 .
( 3 ) . المهذّب 1 : 101 .
( 4 ) . السرائر 1 : 124 .
( 5 ) . الجامع للشرائع : 32 .
( 6 ) . شرائع الإسلام 1 : 36 ، تحرير الأحكام 1 : 87 .
( 7 ) . ذكرى الشيعة 1 : 201 ، مسالك الأفهام 1 : 106 .
( 8 ) . منهم : الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 137 ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : 7 ، السطر 10 ، والمحدّث المجلسي في بحار الأنوار 81 : 126 ، أبواب الأغسال ، الباب 5 ، والخوانساري في مشارق الشموس : 42 ، السطر 14 .