مصباح [ 26 ] [ في جواز حمل المصحف ومسّ ما عدا كتابته للمحدث
] لا يحرم تعليق المصحف وحمله ، ومسّ الغلاف والجلد والهامش وفواصل السطور والخارجة المزيدة ، كعنوانات السور وعلامات الأجزاء ورموز القرّاء .
ويَنظِم ذلك كلّه : مسّ ما عدا كتابة القرآن .
ويدلّ على جوازه : الأصل ، والإجماع المعلوم بالفتوى والعمل والنقل .
ففي المعتبر : أنّ جواز ذلك مذهب فقهائنا « 1 » .
وفي المنتهى : أنّه قول علمائنا أجمع « 2 » .
للزوم العسر والحرج بالمنع من المصحف وغيره ممّا يشتمل على الآيات .
والأخبار « 3 » ، كروايتي التعويذ المتقدّمتين « 4 » ، ورواية الحسين بن مختار ، عن الصادق عليه السلام ، في من قرأ في المصحف على غير وضوء ؟ قال : « لا بأس ، ولا يمسّ الكتاب » « 5 » .
هامش
( 1 ) . المعتبر 1 : 176 .
( 2 ) . منتهى المطلب 2 : 153 .
( 3 ) . عطف على قوله : « الأصل » ، قبل سطور .
( 4 ) . راجع : الصفحة 116 - 117 .
( 5 ) . الكافي 3 : 50 ، باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ و . . . ، الحديث 5 ، وفيه : « عمّن قرأ في المصحف وهو على . . . » ، وسائل الشيعة 1 : 383 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 12 ، الحديث 1 .