مع المباشرة للكتابة » « 1 » .
وهو صريح في ذلك .
ولو كتب شيئاً من القرآن بإصبعه ، ففي التحريم وجهان : من تحقّق المسّ بالكتابة ، وعدمه ؛ لتوقّف مسّ الكتابة على سبق وجود المكتوب .
وفي التحرير والمنتهى : جواز أن يكتب المصحف بيده « 2 » .
وربما كان فيه إشارة إلى ذلك ، ولعلّه الأقرب .
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة 1 : 139 ، المسألة 89 .
( 2 ) . تحرير الأحكام 1 : 85 ( الفرع : 185 ) ، منتهى المطلب 2 : 155 .