مصباح [ 27 ] [ في حكم مسّ القراءات الشاذّة للمحدث
] لا يحرم مسّ القراءات الشاذّة ، والمراد بها الخارج عن العَشر ؛ لأنّها ليست متواترة ، فلا تكون قرآناً ؛ لأنّه منقول بالتواتر .
وفي غير السبع من العشر وجهان ، أعني به ما كان على قراءة : أبي جعفر المدني ، ويعقوب ، وخلف ، وهم كمال العشرة .
ومنشأ الوجهين : الاختلاف في أنّها متواترة أم لا ، ومن ثَمّ وقع الخلاف في جواز القراءة بها في الصلاة .
وحكم الشهيد « 1 » وغيره « 2 » بتواترها كتواتر السبع ، فان ثبت جازت « 3 » القراءة بها وحرم المسّ ، وإلّا انعكس الأمر « 4 » .
ولا يكفي نقل التواتر بطريق الآحاد ، لعدم إفادته العلم المعتبر ، فيترجّح جواز المسّ .
هامش
( 1 ) . ذكرى الشيعة 3 : 305 .
( 2 ) . كالمحقّق الكركي في شرح الألفيّة ( المطبوع ضمن رسائل المحقّق الكركي 3 ) : 262 . انظر أيضاً : جامع المقاصد 2 : 245 - 246 .
( 3 ) . في « ل » : جاز .
( 4 ) . أي : وإن لم يثبت تواتر غير السبع ، حرمت القراءة بها وجاز المسّ .