تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
وغيرهم « 1 » . وهو الأقرب ، ما لم يؤدّ الهتك إلى الارتداد ، أو « 2 » يتوجّه النهي إلى خصوص الاستنجاء . ومن ثَمّ حصل التطهير بالحجر المغصوب ، والماء المغصوب . وأمّا العظم والروث ، فالظاهر عدم حصول التطهير بهما ؛ للنهي عنهما في خصوص الاستنجاء « 3 » ، وتعليله في الحديث النبوي صلى الله عليه وآله بأنّهما لا يُطهّران « 4 » ، ولصقالة العظم ورخاوة الروث . وفي الخبر : « أمّا العظام والروث فطعام الجنّ ، وذلك ممّا شرطوا على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، ولا يصلح شيء من ذلك » « 5 » ؛ يعني في الاستنجاء ، كما يدلّ عليه السؤال ، وظاهره عدم حصول التطهير بهما . وفي المعتبر « 6 » ، والمنتهى « 7 » الإجماع على المنع ، وظاهر الغنية « 8 » الإجماع على
هامش
( 1 ) . منهم : المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 98 ، وابن فهد في الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 40 ، والصيمري في كشف الالتباس 1 : 131 ، والسيد السند في مدارك الأحكام 1 : 173 . ( 2 ) . في « ن » : و . ( 3 ) . التهذيب 1 : 376 / 1053 ، الزيادات في آداب الأحداث . . . ، الحديث 16 ، وسائل الشيعة 1 : 358 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 37 ، الحديث 5 . ( 4 ) . سنن الدارقطني 1 : 56 ، الحديث 9 . ( 5 ) . التهذيب 1 : 376 / 1053 ، الزيادات في آداب الأحداث الموجبة للطّهارة ، الحديث 16 ، مع تفاوت لا يوجب التغيير في المعنى ، وسائل الشيعة 1 : 357 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 35 ، الحديث 1 . ( 6 ) . المعتبر 1 : 132 . ( 7 ) . منتهى المطلب 1 : 278 . ( 8 ) . غنية النزوع : 36 ، قال فيه : « فإنّه يجزئ فيه الأحجار مع وجود الماء . . . سوى المطعوم والعظم والروث . . . ويدلّ على جميع ذلك الإجماع المشار إليه » .