حكم المسألة .
ولا ينافي ذلك :
الأخبار الواردة بالتثنية في التطهير من البول « 1 » ؛ لورود أكثرها في تطهير الثياب « 2 » ، وظهور الوارد منها في البدن « 3 » في إصابة البول من خارج ، ولا يلزم من القول به فيهما القول به في المخرج ؛ لسهولة انفصال الغسالة عنه ، وموافقة التسهيل فيه لمقتضى الحكمة .
ولا الإجماع المفهوم من المعتبر « 4 » على وجوب المرّتين في البول من غير تفصيل ؛ فإنّ الظاهر منه - مع ما فيه - إرادة غير المخرج ، كما يستفاد من كلامه في بحث
هامش
( 1 ) . راجع : وسائل الشيعة 3 : 395 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 .
( 2 ) . منها : ما رواه الشيخ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن البول يصيب الثوب ؟ فقال : « اغسله مرّتين » .
التهذيب 1 : 266 / 721 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، الحديث 8 ، وسائل الشيعة 3 : 395 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 1 .
ومنها : ما رواه الشيخ ، عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن البول يصيب الثوب ؟ قال : « اغسله مرّتين » .
التهذيب 1 : 267 / 722 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، الحديث 9 ، وسائل الشيعة 3 : 395 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وهو ما رواه الكليني ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البول يصيب الجسد ؟ قال : « صب عليه الماء مرّتين » .
الكافي 3 : 20 ، باب الاستبراء من البول و . . . الحديث 7 ، وسائل الشيعة 1 : 343 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 26 ، الحديث 1 .
( 4 ) . المعتبر 1 : 435 ، قال فيه : « يغسل الثياب والبدن من البول مرّتين . . . وهذا مذهب علمائنا » .