على التعدّد .
وقال أبو الصلاح : « وأقلّ ما يجزي [ منه ] ما أزال عين البول عن رأس فرجه » « 1 » .
وقال ابن إدريس : « وأقلّ ما يجزي من الماء لغسله ما يكون جارياً ، ويسمّى غسلًا » « 2 » .
ونحو ذلك قال العلّامة في المختلف « 3 » ، والمنتهى « 4 » .
وكلامهم كالصريح في الاجتزاء بالغسلة الواحدة .
وهو قضيّة قول من يجتزئ بها في الغَسل من البول ، أو مطلق الغَسل ، وظاهر الانتصار « 5 » ، والخلاف « 6 » ، وجمل السيّد « 7 » ، والشيخ « 8 » ، والوسيلة « 9 » ، والغنية « 10 » ، والإرشاد « 11 » ، والتبصرة « 12 » ، واللمعة « 13 » ، والموجز « 14 » ، وشرحه « 15 » ، حيث اقتصروا في بيان غَسل
هامش
( 1 ) . الكافي في الفقه : 127 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
( 2 ) . السرائر 1 : 97 .
( 3 ) . مختلف الشيعة 1 : 106 ، المسألة 64 .
( 4 ) . منتهى المطلب 1 : 264 .
( 5 ) . الانتصار : 97 .
( 6 ) . الخلاف 1 : 103 ، المسألة 49 .
( 7 ) . جمل العلم والعمل ( المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : 23 .
( 8 ) . الجمل والعقود ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 157 .
( 9 ) . الوسيلة : 47 .
( 10 ) . غنية النزوع : 36 .
( 11 ) . إرشاد الأذهان 1 : 221 .
( 12 ) . تبصرة المتعلّمين : 26 .
( 13 ) . اللمعة الدمشقيّة : 17 .
( 14 ) . الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لابن فهد ) : 39 .
( 15 ) . كشف الالتباس 1 : 129 .