تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
على التعدّد . وقال أبو الصلاح : « وأقلّ ما يجزي [ منه ] ما أزال عين البول عن رأس فرجه » « 1 » . وقال ابن إدريس : « وأقلّ ما يجزي من الماء لغسله ما يكون جارياً ، ويسمّى غسلًا » « 2 » . ونحو ذلك قال العلّامة في المختلف « 3 » ، والمنتهى « 4 » . وكلامهم كالصريح في الاجتزاء بالغسلة الواحدة . وهو قضيّة قول من يجتزئ بها في الغَسل من البول ، أو مطلق الغَسل ، وظاهر الانتصار « 5 » ، والخلاف « 6 » ، وجمل السيّد « 7 » ، والشيخ « 8 » ، والوسيلة « 9 » ، والغنية « 10 » ، والإرشاد « 11 » ، والتبصرة « 12 » ، واللمعة « 13 » ، والموجز « 14 » ، وشرحه « 15 » ، حيث اقتصروا في بيان غَسل
هامش
( 1 ) . الكافي في الفقه : 127 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . ( 2 ) . السرائر 1 : 97 . ( 3 ) . مختلف الشيعة 1 : 106 ، المسألة 64 . ( 4 ) . منتهى المطلب 1 : 264 . ( 5 ) . الانتصار : 97 . ( 6 ) . الخلاف 1 : 103 ، المسألة 49 . ( 7 ) . جمل العلم والعمل ( المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : 23 . ( 8 ) . الجمل والعقود ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 157 . ( 9 ) . الوسيلة : 47 . ( 10 ) . غنية النزوع : 36 . ( 11 ) . إرشاد الأذهان 1 : 221 . ( 12 ) . تبصرة المتعلّمين : 26 . ( 13 ) . اللمعة الدمشقيّة : 17 . ( 14 ) . الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لابن فهد ) : 39 . ( 15 ) . كشف الالتباس 1 : 129 .