ولم نظفر بقول ابن الجنيد من غير جهة النقل .
أمّا المفيد ، فإنّه منع أوّلًا عن الاستقبال والاستدبار « 1 » ، ثمّ قال : « وإذا دخل الإنسان داراً قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة ، لم يضرّه ذلك ، وإنّما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يتمكّن فيها من الانحراف عن القبلة » « 2 » .
وقال سلّار : « فإن كان في موضع قد بني على استقبالها أو استدبارها ، فلينحرف في قعوده ، هذا إذا كان في الصحاري والفلوات ، وقد رخّص ذلك في الدور وتجنّبه أفضل » « 3 » .
وعبارة المفيد محتملة للتجويز حال الضرورة ، والكراهة في كلام ابن الجنيد يحتمل الحرمة ، فينحصر الخلاف في سلّار .
هامش
( 1 ) . المقنعة : 39 ، وفيه : « ولا يستقبل القبلة بوجهه » .
( 2 ) . نفس المصدر : 41 .
( 3 ) . المراسم : 32 .