تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
في غير حالة الفعل إذا بلغ هذا المبلغ ، فما ظنّك بحالة التخلّي ووقت البول ؟ !

المخالف للمشهور :

وخالف في هذا الحكم ابن الجنيد ، والمفيد ، وسلّار ، واختلف النقل عنهم . ففي المقتصر « 1 » عن ابن الجنيد القول بكراهة الاستقبال والاستدبار مطلقاً . وفي التذكرة « 2 » ، وكشف الرموز « 3 » عنه استحباب تركهما . وفي المختلف « 4 » ، والمنتهى « 5 » أنّه استحبّ تجنّب الاستقبال إذا أراد التغوّط في الصحراء . وحكى في المعتبر « 6 » عن المفيد : التحريم في الصحاري ، والكراهة في الأبنية . وفي المنتهى « 7 » ، والتحرير « 8 » ، والدروس « 9 » : اختصاص التحريم بالصحراء . واللازم منه انتفاء الحرمة في البنيان دون الكراهة . وفي المختلف « 10 » عن سلّار : التحريم في الصحراء والكراهة في البناء . وفي المنتهى « 11 » : أنّه حرّمه في الصحراء ساكتاً عن البناء .
هامش
( 1 ) . المقتصر : 46 . ( 2 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 118 . ( 3 ) . كشف الرموز 1 : 65 . ( 4 ) . مختلف الشيعة 1 : 99 ، المسألة 56 . ( 5 ) . منتهى الطلب 1 : 238 . ( 6 ) . المعتبر 1 : 123 . ( 7 ) . منتهى المطلب 1 : 238 . ( 8 ) . تحرير الأحكام 1 : 62 . ( 9 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 88 ، قال فيه : « ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ولو في الأبنية ، خلافاً لابن الجنيد مطلقاً ، وللمفيد في الأبنية » . ( 10 ) . مختلف الشيعة 1 : 99 ، المسألة 56 . ( 11 ) . منتهى المطلب 1 : 238 .
مصابيح الأحكام — صفحة 389 | السيد محمد مهدي بحر العلوم / سيد مهدى طباطبائى و فخر الدين صانعى