في غير حالة الفعل إذا بلغ هذا المبلغ ، فما ظنّك بحالة التخلّي ووقت البول ؟ !
المخالف للمشهور :
وخالف في هذا الحكم ابن الجنيد ، والمفيد ، وسلّار ، واختلف النقل عنهم .
ففي المقتصر « 1 » عن ابن الجنيد القول بكراهة الاستقبال والاستدبار مطلقاً . وفي التذكرة « 2 » ، وكشف الرموز « 3 » عنه استحباب تركهما . وفي المختلف « 4 » ، والمنتهى « 5 » أنّه استحبّ تجنّب الاستقبال إذا أراد التغوّط في الصحراء .
وحكى في المعتبر « 6 » عن المفيد : التحريم في الصحاري ، والكراهة في الأبنية .
وفي المنتهى « 7 » ، والتحرير « 8 » ، والدروس « 9 » : اختصاص التحريم بالصحراء . واللازم منه انتفاء الحرمة في البنيان دون الكراهة .
وفي المختلف « 10 » عن سلّار : التحريم في الصحراء والكراهة في البناء .
وفي المنتهى « 11 » : أنّه حرّمه في الصحراء ساكتاً عن البناء .
هامش
( 1 ) . المقتصر : 46 .
( 2 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 118 .
( 3 ) . كشف الرموز 1 : 65 .
( 4 ) . مختلف الشيعة 1 : 99 ، المسألة 56 .
( 5 ) . منتهى الطلب 1 : 238 .
( 6 ) . المعتبر 1 : 123 .
( 7 ) . منتهى المطلب 1 : 238 .
( 8 ) . تحرير الأحكام 1 : 62 .
( 9 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 88 ، قال فيه : « ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ولو في الأبنية ، خلافاً لابن الجنيد مطلقاً ، وللمفيد في الأبنية » .
( 10 ) . مختلف الشيعة 1 : 99 ، المسألة 56 .
( 11 ) . منتهى المطلب 1 : 238 .