القول في التخلّي
مصباح ( 1 ) في حرمة الاستدبار والاستقبال للمتخلّي
يحرم على المتخلّي استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والأبنية . وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، والشهرة فيه معلومة بالتتبّع والنقل المستفيض « 1 » .
وفي السرائر : إنّ ذلك هو الظاهر من المذهب ، وغيره ليس بشيء يعتمد عليه « 2 » .
وفي الخلاف « 3 » ، والغنية « 4 » : الإجماع على ذلك .
ويدلّ عليه : النهي عنهما في عدّة أخبار « 5 » ، وهو حقيقةٌ في التحريم .
ولا يقدح فيها :
ضعف الإسناد ؛ لانجباره بالتعاضد ، والشهرة الظاهرة بين الطائفة ، والإجماع
هامش
( 1 ) . نقلت الشهرة في تذكرة الفقهاء 1 : 117 ، ومختلف الشيعة 1 : 99 ، وذكرى الشيعة 1 : 163 ، وكشف الالتباس 1 : 122 ، وذخيرة المعاد : 16 ، السطر 14 ، وبحار الأنوار 80 : 169 ، وكشف اللثام 1 : 215 ، والحدائق الناضرة 2 : 38 .
( 2 ) . السرائر 1 : 95 ، نقل بالمضمون .
( 3 ) . الخلاف 1 : 102 ، المسألة 48 .
( 4 ) . غنية النزوع : 35 .
( 5 ) . راجع : وسائل الشيعة 1 : 301 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 2 ، مستدرك الوسائل 1 : 246 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 2 .