تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
هل يتوضّأ من ذلك الماء ؟ قال : « لا بأس به » « 1 » . الرابع عشر : ما رواه الكليني في الموثّق ، عن الحسين بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : شعر الخنزير ، يعمل حبلًا ، يستقى به من البئر التي يشرب منها ، أو يتوضّأ « 2 » منها ، فقال : « لا بأس به » « 3 » . والتقريب فيهما : أنّ نفي البأس عن الوضوء بذلك الماء إمّا لطهارة شعر الخنزير ، أو لعدم نجاسة البئر . والأوّل باطل ؛ لما ثبت من نجاسة ما لا تحلّه الحياة من نجس العين ، فتعيّن الثاني ، وهو المطلوب . والقول بأنّ الوجه في ذلك انتفاء العلم بوصول الشعر في الماء ضعيف جدّاً ، فإنّ العلم في ذلك « 4 » حاصل بمقتضى العادة . الخامس عشر : ما رواه الشيخ في الكتابين ، في الصحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة ، رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ قال : « لا بأس » « 5 » . السادس عشر : ما رواه الشيخ فيهما ، عن عليّ بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، قال :
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 6 ، باب البئر وما يقع فيها ، الحديث 10 ، وفيه : « قال : لا بأس » ، الفقيه 1 : 10 / 13 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث 13 ، التهذيب 1 : 433 / 1289 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 8 ، وسائل الشيعة 1 : 170 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 2 . ( 2 ) . كذا في المصدر ، وفي بعض النسخ : « أيتوضّأ » . ( 3 ) . الكافي 6 : 258 ، باب ما ينتفع به من الميتة . . . ، الحديث 3 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 1 : 171 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 3 . ( 4 ) . في « ن » : في مثل ذلك . ( 5 ) . التهذيب 1 : 261 / 709 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، الحديث 40 ، الاستبصار 1 : 42 / 118 ، باب البئر تقع فيها العذرة اليابسة أو الرطبة ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 1 : 172 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 8 .