تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
ثوبه ؟ قال : « لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه » « 1 » . الخامس : ما رواه الشيخ فيهما أيضاً ، في الصحيح ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر ، لا يعلم بها إلّا بعد ما يتوضّأ منها ، أيعاد الوضوء ؟ فقال : « لا » « 2 » . السادس : ما رواه فيهما ، في الصحيح ، عن أبي أُسامة الشحّام وأبي يوسف يعقوب بن عُثَيم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء » . قلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : « لا بأس به » « 3 » . السابع : ما رواه فيهما أيضاً ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي عيينة ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الفأرة ، تقع في البئر ، فلا يعلم بها أحد إلّا بعد ما يتوضّأ منها ، أيعيد وضوءه وصلاته ، ويغسل ما أصابه ؟ فقال : « لا ، قد استقى أهل الدار منها « 4 » ورشّوا » « 5 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب 1 : 247 / 67 ، باب تطهير المياه . . . ، الحديث 2 ، الاستبصار 1 : 31 / 81 ، باب البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصاف الماء . . . ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 1 : 173 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 9 . ( 2 ) . التهذيب 1 : 247 / 672 ، ، الحديث 3 ، الاستبصار ، 1 : 31 / 82 ، باب البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصاف الماء . . . ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 1 : 173 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 11 . ( 3 ) . التهذيب 1 : 247 / 674 ، باب تطهير المياه . . . ، الحديث 5 ، الاستبصار 1 : 31 / 84 ، باب البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصاف الماء . . . ، الحديث 5 ، وسائل الشيعة 1 : 173 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 12 . ( 4 ) . في الاستبصار : بها . ( 5 ) . التهذيب 1 : 247 / 673 ، باب تطهير المياه . . . ، الحديث 4 ، الاستبصار 1 : 31 / 83 ، باب البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصاف الماء . . . ، الحديث 4 ، وسائل الشيعة 1 : 174 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 13 .