تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
الثامن : ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلًا ، والشيخان في الكافي ، والتهذيب ، والاستبصار ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : بئر يستقى منه ويتوضّأ به ، ويغسل منه الثياب ويعجن به ، ثمّ يعلم أنّه كان فيها ميّت ، قال : فقال : « لا بأس ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا يعاد منه الصلاة » « 1 » . والتقريب في هذه الروايات واضح جدّاً ؛ فإنّها دلّت على عدم وجوب إعادة الوضوء من ماء البئر الملاقي للنجاسة مطلقاً ، أو مع الجهل بالملاقاة ، وعدم إعادة الصلاة الواقعة بذلك الوضوء ، وأنّه لا تغسل الثياب ممّا أصابه ذلك الماء ، ولولا أنّه طاهر لوجب غسل الثياب وإعادة الوضوء مطلقاً ، عالماً كان أو جاهلًا ، إجماعاً ، ووجب إعادة الصلاة في صورة العلم كذلك ، ومع الجهل على الأشهر الأظهر . التاسع : ما رواه الشيخ في الصحيح ، والكليني في الحسن ، عن أبي أُسامة الشحّام ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الفأرة ، والسنور ، والدجاجة ، والطير ، والكلب ، قال : « ما لم يتفسّخ ، أو يتغيّر طعم الماء ، فيكفيك خمس دلاء ، فإن تغيّر الماء فخذ منه حتّى يذهب الريح » « 2 » . العاشر : ما رواه الكليني في القويّ ، عن أبي بصير ، قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّا
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 7 ، باب البئر وما يقع فيها ، الحديث 12 ، الفقيه 1 : 14 / 20 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث 20 ، التهذيب 1 : 248 / 677 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، الحديث 8 ، الاستبصار 1 : 32 / 85 ، باب البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصاف الماء . . . ، الحديث 6 ، وسائل الشيعة 1 : 171 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 5 ، واللفظ مطابق لما في الكافي . ( 2 ) . الكافي 3 : 5 ، باب البئر وما يقع فيها ، الحديث 3 ، التهذيب 1 : 251 / 684 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، الحديث 15 ، وسائل الشيعة 1 : 184 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 17 ، الحديث 7 .