تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
الحسن ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في ميزابين سالا ، أحدهما بول والآخر ماء المطر ، فاختلطا فأصاب ثوب رجل : « لم يضرّه ذلك » « 1 » . وعن محمّد بن مروان ، وفي الكافي عنه ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لو أنّ ميزابين سالا ، أحدهما ميزاب بول والآخر ميزاب ماءٍ ، فاختلطا ، ثمّ أصابك ، ما كان به بأس » « 2 » . وما رواه الشيخ والصدوق ، في الصحيح ، عن عليّ بن جعفر ، أنّه سأل أبا الحسن عليه السلام عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل فيه من الجنابة ، ثمّ يصيبه المطر « 3 » ، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصّلاة ؟ فقال : « إذا جرى فلا بأس به » « 4 » . وما رواه عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة ، فيصيب الثوب ، أيصلّي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : « إذا جرى به المطر فلا بأس » « 5 » . وما رواه أيضاً في كتابه ، والحميري بإسناده عنه ، عن أخيه عليه السلام ، قال : سألته عن الكنيف يكون فوق البيت ، فيصيبه المطر ، فيَكفُ فيصيب الثياب ، أيصلّى فيها قبل أن
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 12 ، باب اختلاط ماء المطر بالبول . . . ، الحديث 1 ، التهذيب 1 : 436 / 1295 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 14 ، وسائل الشيعة 1 : 145 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 4 . ( 2 ) . الكافي 3 : 12 الحديث 2 ، وليس في سنده « محمد بن مسلم » ، التهذيب 1 : 436 / 1296 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 15 ، وفيه : « ميزاب ببول وميزاب بماء » ، وسائل الشيعة 1 : 144 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 5 ، الحديث 6 . ( 3 ) . في التهذيب بدل « المطر » : « الماء » . ( 4 ) . الفقيه 1 : 8 ، الحديث 6 ، التهذيب 1 : 436 / 1297 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 16 ، وسائل الشيعة 1 : 145 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 2 . ( 5 ) . مسائل علي بن جعفر : 130 ، الحديث 115 ، وسائل الشيعة 1 : 148 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 9 .
مصابيح الأحكام — صفحة 296 | السيد محمد مهدي بحر العلوم / سيد مهدى طباطبائى و فخر الدين صانعى