وقول الكاظم عليه السلام في طين المطر : « أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام إلّا أن يُعلم أنّه قد نَجَّسه شيءٌ بعد المطر » « 1 » .
وقوله عليه السلام في الصحيح ، عن الرجل يمرّ في ماء المطر ، وقد صُبَّ فيه خمر ، فأصاب ثوبه ، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : « لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلّي فيه ، فلا بأس [ به ] » « 2 » .
وقول الصادق عليه السلام في الصحيح ، عن السطح يبال عليه ، فتصيبه السماء ، فيكف فيصيب الثوب ؟ فقال : « لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه » « 3 » .
وفي الخبر ، وقد سئل عن الكنيف يكون خارجاً ، فتمطر السماء ، فتقطر عليّ القطرة ؟ قال : « ليس به بأس » « 4 » .
ولا يقدح : ضعف الإسناد في بعضها « 5 » ؛ لانجباره بالشهرة وغيرها .
ولا اختصاص البعض بالوارد على النجس ؛ لعدم الفرق بين الورودين عندنا .
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 13 ، باب اختلاط ماء المطر بالبول . . . ، الحديث 4 ، الفقيه 1 : 70 / 163 ، باب ما ينجّس الثوب والجسد ، الحديث 15 ، التهذيب 1 : 282 / 783 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، الحديث 70 ، وسائل الشيعة 3 : 522 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 75 ، الحديث 1 .
( 2 ) . الفقيه 1 : 8 / 7 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث 7 ، التهذيب 1 : 443 / 1321 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 40 ، وسائل الشيعة 1 : 145 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 2 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
( 3 ) . الفقيه 1 : 7 / 4 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث 4 ، وسائل الشيعة 1 : 144 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 1 .
( 4 ) . التهذيب 1 : 449 / 1348 ، الزيادات في تطهير البدن . . . ، الحديث 21 ، وسائل الشيعة 1 : 147 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 8 .
( 5 ) . كرواية الكاهلي الضعيفة بالإرسال ، وهي الرواية الأُولى ، ومرسلة محمّد بن إسماعيل ، وهي الرواية الثالثة ، ومرسلة الصدوق ، وهي الرواية الثانية .