تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
وصحيحة شهاب بن عبد ربّه ، عن الصادق عليه السلام ، في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها : « إنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء » « 1 » . وموثّقة أبي بصير عنهم عليهم السلام ، قال : « إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلّا أن يكون أصابها قذر بول ، أو جنابة ، فإن أدخلت يدك [ في الإناء ] « 2 » وفيها شيء من ذلك فاهرق ذلك الماء » « 3 » . ومضمرته القويّة ، قال : سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور ، فيُدخل إصبعَه فيه ، قال : « إن كانت قذرةً فليهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه » « 4 » . وموثّقتي سماعة وعمّار ، عن الصادق عليه السلام ، وقد سألاه عن رجل معه إناءان ، فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر ، لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ، قال : « يهريقهما جميعاً ويتيمّم » « 5 » . وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن رجل يمسّ الطست ، أو الركوة ، ثمّ يُدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفّيه ، قال : « يهريق من الماء ثلاث حفنات ، وإن لم يفعل فلا بأس ، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء ، فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني ، وإن كان أصاب يده فأدخل [ يده ] في الماء قبل أن يفرغ على كفّيه ،
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 11 ، باب الرجل يدخل يده في الإناء . . . ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 1 : 152 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 3 . ( 2 ) . ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . ( 3 ) . الكافي 3 : 11 ، باب الرجل يدخل يده في الإناء . . . ، الحديث 1 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 1 : 152 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 4 . ( 4 ) . التهذيب 1 : 41 / 103 ، باب آداب الأحداث . . . ، الحديث 42 ، الاستبصار 1 : 20 / 46 ، باب الماء القليل . . . . ، الحديث 1 ، بتفاوت ، وسائل الشيعة 1 : 154 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 11 . ( 5 ) . التهذيب 1 : 264 / 712 و 713 ، باب تطهير المياه ، الحديث 43 و 44 ، وسائل الشيعة 1 : 151 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 2 ، و : 155 ، أبواب الماء القليل ، الباب 8 ، الحديث 14 .