قال : « الصفرة ، فتوضّأ منه ، وكلّما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر » « 1 » .
الثامن : ما رواه ثقة الإسلام ، في الصحيح ، عن عبد اللَّه بن سنان ، قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السلام وأنا جالس ، عن غدير أتوه وفيه جيفة . فقال : « إذا كان الماء قاهراً ولا يوجد فيه الريح فتوضّأ » « 2 » .
فإنّ ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يفيد العموم .
التاسع : ما رواه الشيخ في كتابي الأخبار ، في حكم الولوغ ، في الصحيح ، عن ابن مُسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الوضوء ممّا ولغ فيه الكلب والسنور ، أو شرب منه جمل أو دابّة أو غير ذلك ، أيتوضّأ منه أو يغتسل ؟ قال : « نعم ، إلّا أن تجد غيره فتنزّه عنه » « 3 » .
العاشر : ما رواه الشيخ في باب تطهير الثياب من التهذيب ، في الصحيح ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الثوب يصيبه البول ، قال : « اغسله في المركن مرّتين » « 4 » .
الحادي عشر : ما رواه الشيخ في التهذيب ، في باب اغتسال الجنب ، وفي باب المياه من الزيادات ، في الصحيح ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر ، فيستنجي فيه
هامش
( 1 ) . بصائر الدرجات : 238 ، باب أنّ الأئمّة عليهم السلام يعرفون الاضمار ، الحديث 13 ، مع اختلاف يسير ، وسائل الشيعة 1 : 161 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 11 ، وفيه : « وكل ما غلب عليه . . . » .
( 2 ) . الكافي 3 : 4 ، باب الماء الذي تكون فيه قلّة و . . . ، الحديث 4 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 1 : 141 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 11 .
( 3 ) . التهذيب 1 : 239 / 649 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 32 ، الاستبصار 1 : 19 / 43 ، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ، الحديث 5 ، وسائل الشيعة 1 : 228 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 2 ، الحديث 6 .
( 4 ) . التهذيب 1 : 265 / 717 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، الحديث 4 ، وسائل الشيعة 3 : 397 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 2 ، الحديث 1 .