تعلّق بالخلع لا بأسبابه « 1 » ، وقال أيضا : فعندنا إن كان البغض منها وحدها وخاف منها العصيان جاز أن يأخذ المهر وزيادة عليه 2 .
ونحوا منه ذكره المحقّق ابن إدريس في « مختصر التبيان » 3 .
وقال المفيد رحمه اللّه في « المقنعة » - بعد ذكر الخلع - : وذلك بأن تكون المرأة قد كرهت زوجها وآثرت فراقه وتعصى أمره ، تخالف قوله ، وتمنعه نفسها ، تراوده على فراقها فله حينئذ أن يلتمس منها على طلاقها ما شاء من المال والمتاع والعقار 4 .
وقال في المباراة : إنّه ضرب من الخلع لأنّه لا يقع إلّا على عوض ، وذلك أن تكره المرأة الرجل ويكره الرجل المرأة ، فيظهر ذلك منهما بأفعالهما ، ويعلم كلّ واحد منهما ذلك من صاحبه 5 .
وقال في رسالة « أحكام النساء » : والمخالعة لا تكون إلّا على شقاق من المرأة وعصيان لزوجها وترك طاعتها بعد كراهة المقام 6 معه ، والاضطرار إلى براءتها ، وللزوج عند ذلك أن يقترح عليها براءة حقوقها كلّها عليه ، وإعطاؤه من عندها دينارا 7 أو ورقا ، أو ثيابا ، أو عقارا ، أو نحو ذلك ليطلّقها على ذلك ويخلعها عليه فإن تلفّظ بالخلع 8 فهو المسنون ، وإن خلعها بلفظ الطلاق قام ذلك مقام الخلع 9 .
هامش
( 1 ) 1 و 2 مجمع البيان : 1 / 234 ( الجزء 2 ) .
( 2 ) 3 المنتخب من التبيان لابن إدريس : 27 ( مخطوط من مكتبة آية اللّه المرعشي رحمه اللّه تحت الرقم 5016 ) .
( 3 ) 4 المقنعة : 528 .
( 4 ) 5 المقنعة : 529 .
( 5 ) 6 ورد في المصدر ( للّه تشيينا له وكراهة للمقام ) بدل « بعد كراهة المقام » .
( 6 ) 7 في المصدر ، ه : عينا .
( 7 ) 8 ورد في المصدر ( فان خلعها بلفظ الخلع ) بدر « فان تلفظ بالخلع » .
( 8 ) 9 مصنّفات الشيخ المفيد : 9 / 45 ( احكام النساء ) .