معامله موقوف است بر رضا وامضاء زيد ، وبعد از امضاء ؛ آن قماش مال زيد مىشود وزيد نفعش را مىبرد ونقصانش را مىكشد ، واگر امضاء نكرد بيع باطل ومبيع به بايع برمىگردد وبه عمرو چيزى نمىرسد .
واز شيخ رحمه اللّه قولي نقل شده است به بطلان معامله به مال غير ، هرچند كه به ذمّه باشد « 1 » نظر به اطلاق بعضي اخبار مثل صحيحهء صفّار « 2 » وروايت ابان « 3 » ومرسلهء ابن بكير « 4 » ، وخبر أبى خديجة « 5 » ، وغير ذلك ، وهمچنين اخبار اقتراض غير ولىّ ملىء ؛ مال يتيم را كه بالاطلاق دالّ است بر آنكه نفع از يتيم ، وخسران بر مقترض است « 6 » ، ودليل مشهور است جمع ميان اين اخبار وصحيحهء ابن المغيرة از سكونى « 7 » وغير ذلك « 8 » .
واگر مذهب مشهور اجماعى نباشد قول شيخ نظر به اخبار واعتبار أقوى ، وحمل معارض بر تقيّه أولى است ، زيرا كه أبو حنيفة وبعضي ديگر از سنّيان تصريح نمودهاند به اينكه غاصب ؛ مالك مغصوب مىشود ، ومثل در مثلي وقيمت در قيمي به ذمّهء أو تعلّق مىگيرد « 9 » .
هامش
( 1 ) خلاف شيخ طوسي : 3 / 168 .
( 2 ) كافى : 7 / 42 حديث 4 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 153 حديث 674 ، تهذيب الأحكام : 7 / 150 حديث 667 ، وسائل الشيعة : 17 / 339 حديث 22704 .
( 3 ) كافى : 5 / 228 حديث 3 ، تهذيب الأحكام : 7 / 131 حديث 577 ، وسائل الشيعة : 17 / 221 حديث 22379 .
( 4 ) كافى : 5 / 124 حديث 3 ، تهذيب الأحكام : 6 / 368 حديث 1064 ، وسائل الشيعة : 17 / 89 حديث 22052 .
( 5 ) كافى : 5 / 225 حديث 6 ، تهذيب الأحكام : 7 / 78 حديث 333 ، وسائل الشيعة : 17 / 301 حديث 22589 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 17 / 257 و 258 حديث 22466 - 22470 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : 7 / 175 حديث 775 ، وسائل الشيعة : 18 / 398 حديث 23925 .
( 8 ) كافى : 5 / 236 حديث 16 ، وسائل الشيعة : 18 / 397 حديث 23924 .
( 9 ) شرح فتح القدير : 9 / 332 .